نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 235
قارب القيام في صورة ترك التشهد ، أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت . ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر ، بخلاف المأموم . ( ولنقل ) مطلوب ( قولي غير مبطل ) نقله إلى غير محله - ولو سهوا - ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما ، أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى
235
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 235