نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 227
- أي البول والغائط - . ( و ) كره صلاة في طريق بنيان لا برية ، وموضع مكس ، و ( بمقبرة ) إن لم يتحقق نبشها ، سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه ، كما نص عليه في الام . وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما . وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله ، وفي أرض مغصوبة . وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب ، وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة . وفي الجيلي : لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا . ورجحه الغزي . قال شيخنا : والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة
227
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 227