نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 226
( وكشف رأس ومنكب ) واضطباع ولو من فوق القميص . قال الغزالي في الاحياء : لا يرد رداءه إذا سقط ، أي إلا لعذر ، ومثله العمامة ونحوها . ( و ) كره ( صلاة بمدافعة حدث ) كبول وغائط وريح ، للخبر الآتي ، ولأنها تخل بالخشوع . بل قال جمع : إن ذهب بها بطلت . ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة ، وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه ، ولا تأخيره إذا ضاق وقته . والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم . وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة . وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه ، لخبر مسلم : لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام ، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان
226
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 226