responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 226


( وكشف رأس ومنكب ) واضطباع ولو من فوق القميص . قال الغزالي في الاحياء : لا يرد رداءه إذا سقط ، أي إلا لعذر ، ومثله العمامة ونحوها . ( و ) كره ( صلاة بمدافعة حدث ) كبول وغائط وريح ، للخبر الآتي ، ولأنها تخل بالخشوع . بل قال جمع : إن ذهب بها بطلت . ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة ، وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه ، ولا تأخيره إذا ضاق وقته . والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم .
وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة . وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه ، لخبر مسلم : لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام ، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان

226

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست