responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 209


المأموم - في ركن هل فعل أم لا ، كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة ، أو ساجدا هل ركع أو اعتدل ، ( أتى به ) فورا وجوبا ( إن كان ) الشك ( قبل فعله مثله ) أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى ( وإلا ) أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى ( أجزأه ) عن متروكه ، ولغا ما بينهما . هذا كله إن علم عين المتروك ومحله ، فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته . ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن ، أو أنه السلام يسلم ، وإن طال الفصل على الأوجه . أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله ، ( وتدارك ) الباقي من صلاته . نعم ،

209

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست