نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 208
السلام ، وأن يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة ، وأن ينهيه مع تمام الالتفات ، وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام . ( و ) رابع عشرها : ( ترتيب بين أركانها ) المتقدمة كما ذكر . فإن تعمد الاخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلي ، كأن سجد قبل الركوع ، بطلت صلاته . أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام . والترتيب بين السنن كالسورة بعد الفاتحة ، والدعاء بعد التشهد والصلاة ، شرط للاعتداد بسنيتها ، ( ولو سها غير مأموم ) في الترتيب ( بترك ركن ) كأن سجد قبل الركوع ، أو ركع قبل الفاتحة ، لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك . فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به ، وإلا فسيأتي بيانه . ( أو شك ) هو - أي غير
208
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 208