نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 127
حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس ، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه ، أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك يغسل باطنه ، أو بيضة مذرة في باطنها دم . ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته . فرع : لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه . وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده .
127
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 127