نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 126
( محل استجماره و ) عن ( ونيم ذباب ) وبول ( وروث خفاش ) في المكان ، وكذا الثوب والبدن ، وإن كثرت ، لعسر الاحتراز عنها . ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به . وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا ، ولا يعفى عن بعر الفأر - ولو يابسا - على الأوجه . لكن أفتى شيخنا ابن زياد - كبعض المتأخرين - بالعفو عنه إذا عمت البلوى به ، كعمومها في ذرق الطيور . ولا تصح صلاة من
126
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 126