نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 122
نحو دم ( غيره ) - أي أجنبي - غير مغلظ ، بخلاف كثيره . ومنه كما قال الأذرعي : دم انفصل من بدنه ثم أصابه . ( و ) عن قليل ( نحو دم حيض ورعاف ) كما في المجموع . ويقاس بهما دم سائر المنافذ ، إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط . والمرجع في القلة والكثرة العرف ، وما شك في كثرته له حكم القليل . ولو تفرق النجس في محال - ولو جمع كثر - كان له حكم القليل عند الإمام ، والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ، ورجحه بعضهم . ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر . وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل
122
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 122