نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : فتح المعين ( عدد الصفحات : 313)
حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا ، وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه ، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل ، فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح - كما في التحقيق والمجموع - وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر . واعتمده ابن النقيب والأذرعي . ومحل العفو - هنا وفيما يأتي - بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل ، فينجس به وإن قل ، ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا ، ولا يكلف تنشيف البدن لعسره . ( و ) عن ( قليل )
121
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 121