نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 108
الصلاح : يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها ، وألحق غيره بهم أفواه المجانين . وجزم به الزركشي . ( وكميتة ) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة ، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن ، كمالك وأبي حنيفة . فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها ، وكذا شعرها وعظمها وقرنها ، خلافا لأبي حنيفة ، إذا لم يكن عليها دسم . وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه . ( غير بشر وسمك وجراد ) لحل تناول الأخيرين . وأما الآدمي فلقوله تعالى :
108
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي جلد : 1 صفحه : 108