responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 107


البيوت عن المفطر حيث يعسر صون الماء عنه . قال جمع : وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الا خلية إذا عم الابتلاء به ، ويؤيده بحث الفزاري ، وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير . انتهى . والزباد طاهر ، ويعفى عن قليل شعره كالثلاث . كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الاناء المأخوذ منه . قال شيخنا : والذي يتجه الأول إن كان جامدا ، لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط ، فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه ، وإلا عفي ، بخلاف المائع فإن جميعه كالشئ الواحد . فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ، ولا نظر للمأخوذ حينئذ . ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده ، أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه ، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه . وقال ابن

107

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : المليباري الهندي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست