responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 318


والسواك والتسمية فلم يعدها كثيرون من سننه وإن كانت مندوبة في ابتدائه وعدها آخرون من سننه وهو الوجه ولهذا تقع معتدا بها مثابا عليها إذا نوي مطلق الوضوء ولو لم تكن معدودة من أفعاله لما اعتد بها بنية الوضوء : وفى لفظ الكتاب أشياء ينبغي أن يتنبه لمثلها الأول ان قوله وقت النية حالة غسل الوجه مؤول لأن اطلاق غسل الوجه يتناول جميعه والجميع ليس بوقت النية لا بمعني انه يجب اقتران النية بالكل كقولنا وقت الصوم النهار لأنه يجوز أن يغسل الوجه على التدريج ولا تقترن النية بما سوى الجزء الأول ولا بمعنى انه تجزى النية أي بعض من ابعاضه اتفقت كقولنا وقت الصلاة كذا لان اقترانها بما سوى الجزء الأول لا يغني فإذا المراد أول غسل الوجه :
والثاني ان قوله ولا يضر الغروب بعده ليس على اطلاقه لان الذي لا يضر ليس مطلق الغروب بل الغروب بشرط ان لا تحدث نية أحرى حتى لو عزبت نيته المعتبرة وحدثت له نية تبرد أو تنظف لم يصح وضوءه في أصح الوجهين لأن النية الأولى غير باقية حقيقة والثانية حاصلة حقيقة فتكون أقوى : والثالث قوله ولو اقترنت بأول سنن الوضوء ليس من شرط هذه الصورة أن يكون الاقتران بالنية الأولى بل سواء اقترنت النية بالأولى أو بغيرها وعزبت قبل الشروع في غسل الوجه

318

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست