responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 282


الامارات وبنى بعضهم الخلاف في الصورتين جميعا على الخلاف في إنا هل نكتفي في الاجتهاد بسبق الوهم أم يعتبر النظر في الامارات : ان قلنا بالأول فلا يجتهد وان قلنا بالثاني فيجتهد * قال ( الثالث أن يعجز عن الوصول إلى اليقين فإن كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الثياب والأواني على أحد الوجهين ) * هل يجتهد مع امكان الطهارة فيه وجهان أحدهما لا لان الاجتهاد إنما يصار إليه عند العجز عن درك اليقين ألا ترى أن في الحوادث لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص : وأظهرهما نعم لان تركه التطهير بالماء المقطوع بطهارته والعدول إلى المشكوك في طهارته جائز وهذا أصل يتخرج عليه مسائل : منها ما إذا كان على شط نهر أمكنه التطهر به والا عراض عن المائين المشتبهين جميعا

282

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست