العلامات ان فقدت العلامات ههنا فقد تعذر الاجتهاد وان وجدت فالعلامات إنما تعتمد عند تأييدها بالأصل لما سيأتي ولم توجد ههنا * قال ( الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال فلا يجوز الاجتهاد عند اشتباه البول أو ماء الورد ( ح ) بالماء على أظهر الوجهين ) * إذا اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد فهل يجتهد فيه فيه وجهان أحدهما نعم : اعتمادا على الامارات كما في الماء النجس : وأصحهما لا : لان الاجتهاد وهم أو رجم ظن لا يعتمد الا إذا اعتضد بأصل الطهارة والطهورية فعلى هذا يعرض ههنا في الصورة الأولى ويتيمم : وفي الثانية يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة وان قلنا بالأول فلا شك أن ههنا لا يكتفى بسبق الوهم بفقد الأصل فلا بد من