responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 112


لأنه لو لم يعد إلى الطهورية لقبل النجاسة وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ( 1 ) ولأن الماء النجس المتفرق إذا جمع ولا تغير يعود طهورا فالمستعمل أولى لأن النجاسة أقوى من الاستعمال ولأنه صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يتأثر بالاستعمال فإذا عاد إلى تلك الحالة يسقط حكم الاستعمال : والثاني لا يعود طهورا لان قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد وسائر المائعات ( الثالثة ) إذا انغمس الجنب في ماء قليل ونوى نظر ان نوى بعد تمام انغماسه فيه واتصال الماء بجميع البدن فلا خلاف في أنه يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا : أما ارتفاع الحدث فلوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النية : وأما الاستعمال فلأداء العبادة

112

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست