responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : فتح العزيز ( عدد الصفحات : 530)


إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا وخرج منه ارتفعت ( و ) جنابته وصار الماء مستعملا بعد الخروج والانفصال ) اعلم أنه يتفرع على القول الجديد مسائل ( إحداها ) المستعمل في الحدث هل يستعمل في الخبث فيه وجهان قال الأنماطي وابن خيران نعم لان للماء قوتين ولم يستوف الا أحداهما وقال الأكثرون وهو الأصح لا كما أن المستعمل في الحدث الأصغر لا يستعمل في الا كبر وبالعكس : ولا يقال الماء له قوتان ولم يستوف الا إحداهما : ويجرى الوجهان في المستعمل في الخبث هل يستعمل في الحدث إذا فرعنا على أن المستعمل في الخبث طاهر غير طهور وهو المذهب على ما سيأتي : ولك أن تقول إذا كان المستعمل في الخبث بحيث لا نحكم بنجاسته كان باقيا على أوصاف خلقته وهو غير طهور على الظاهر فيكون مستثني مع المستعمل في الحدث عن الماء الباقي على أوصاف الخلقة فكيف ساغ للامام رضي الله عنه أن يقول ولا يستثنى عنه الا الماء المستعمل في الحدث ( المسألة الثانية ) إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين هل يعود طهورا وجهان أصحهما نعم

111

نام کتاب : فتح العزيز نویسنده : عبد الكريم الرافعي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست