نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 513
الواقف عن حكم هذه الحالة فالصرف إليهم إنما يكون بإطلاق قوله من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده وإن سفل وهو أحد الكلامين وقد تعارض قبل ذلك بقوله وقف على أولاده ثم أولاد أولاده وهو الذي في الدرجة من البطن الثالث فيقدم على النسل الذي بعده فإذا تعارض هذان الأمران وتعارض معنى الأقربية مع معنى الدرجة تقف المسألة ولا نجد مرجحا فأشكلت المسألة علينا فرجعنا إلى المعنى فرأينا أن تقديم الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقعين وإلى مقاصد أهل العرف ما لم يقدم الأقرب إلى الواقف وها هنا لم يقصد الأقرب إلى الواقف فلذلك ترجح عندنا استحقاق هذا الأقرب إلى المتوفى والله أعلم ولكنه قد وقع حكم لذي الدرجة مبني على شهادة أنه هو المستحق فحكم القاضي بموجب ذلك من غير أن يحيط علمه بما ذكرناه وأنا متوقف في صحة هذا الحكم فإن الشهادة على ما أراه ليست بصحيحة وأيضا فشهادة الشهود بالاستحقاق في قبولها نظر لأنه حكم شرعي وهم إنما تقبل شهادتهم بالأسباب فشهادتهم بأنه في الدرجة صحيحة والاستحقاق ليس إليهم فحكم القاضي بموجب ما شهدوا به عندي فيه نظر لكونه لم يتأمل أطراف الواقعة حتى يظهر له الصواب فيها وعندي في نقضه أيضا نظر لأجل الاحتمال وقرب المأخذ وأنه لو نظر في ذلك وخالف ما قلناه وحكم بخلاف ما قلناه عن علم وترجيح كنت أقول إن حكمه صحيح يمتنع نقضه فهذا الذي عندي في هذه المسألة أرى في هذه الواقعة لأجل الحكم أن يصطلحوا إلا أن ينقرض المحكوم له ويرجعوا إلى ما قلته وليتنبه لمثل ذلك في غيره من الأوقاف فإن هذا اللفظ كثيرا ما يقع في كتب الأوقاف لولده ولا ينظرون إلى قوله ثم إلى ولد ولده ونسله وأنا أيضا أنظر في ذلك إلا في هذه الأيام وهذه الأمور بحسب ما يقذفه الله في القلب والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * وقف شرط فيه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم يقدم الأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات البنات وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح للتقدمة على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منهن ذات زوج يصلح لما ذكر وذكر أنزل منهن وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد أنثى أعلى من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون النظر
513
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 513