responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 512


أن الورثة ليس لهم أن يأخذوا التسعة بل يبقى ليأخذ الموصى له الدينار ومنها في المستقبل إذا لم يحصل فيه شيء وإن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك أو يقال إن الورثة يأخذونه التسعة وإذا لم يحصل في الشهر الآخر شيء يرجع عليهم بدينار كما قلنا في الوصايا التي حكينا كلام صاحب التقريب فيها قريبا والغرض أنهم لا يستأثرون بالتسعة بحيث يبطل حق الموصى له منها فلذلك هنا إذا حصل مغل كبير وأخذ القراء منه ثلاثين عن شهر وفرضنا بقيته للفقراء لا ينقطع حق القراء عنه بالكلية بل إذا تعطلت مدة ثم جاء مغل بدا منه نصيب القراء عن تلك المدة المتعطلة وإن فضل شيء كان للفقراء وإلا قلنا لهم أنتم أخذتم في الماضي فما منعكم من الأخذ الآن . والله تعالى أعلم انتهى .
* ( مسألة ) * وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم نسله على أنه من مات منهم وإن سفل كان نصيبه لمن في درجته يقدم الأقرب إليه فالأقرب ومات وخلف أولادا ومات أولاده وخلفوا أولادا ومات أحدهم عن غير نسل وخلف واحدا في درجته من غير فخذه بل من نسل عمه مثلا وواحدا أقرب إليه منه وهو من فخذه ونسب أبيه ولكنه ليس في درجته بل أنزل منه وهو يتناول فهل يكون نصيب الذي مات عن غير ولد للذي في درجته من غير فخذه أو للذي أسفل منه من فخذه .
* ( فنقول ) * في الجواب لو اقتصر في قوله من مات وله ولد على قوله فنصيبه لولده لم تكن ريبة في أن نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن في درجته وإن لم يكن من فخذه لكنه لما قال فنصيبه لولده ثم ولد ولده ثم لنسله اقتضى أن جميع نصيبه لا يخرج منه شيء عن نسله ما داموا موجودين وقوله يقدم الأقرب إليه لو كان مجردا عن الدرجة لاقتضى ذلك أيضا لكن اعتبار الدرجة إذا أخذ على إطلاقه يمنع منه ونظرنا فلم نجده في قوله يقدم الأقرب قال منهم فلو قاله لتقيد بالدرجة فلما أطلقه قويت المعارضة فصار إطلاقه مع إطلاق أن نصيب كل من مات عن نسل يقتضيان أن الذي في الدرجة هذا لا يأخذ نصيبه وإطلاق الدرجة يقتضي أنه يأخذ ويمكن تقييده بالدرجة من الفخذ ليجمع بينها وبين إطلاق الكلامين الآخرين فاحتجنا إلى ترجيح فرأينا أن تقييد كلام واحد وهو الدرجة أقل من تقييد كلامين وهما تعميم النصيب في النسل واعتبار الأقربية فيقضي هذا حرمان ذي الدرجة من نصيب غير نسل ثم نظرنا فلم نجد في درجة المتوفى من فخذه أحدا وإنما وجدنا من فخذه أنزل منه وقد سكت

512

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست