responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 510


شهر محلا لصرف الثلثين للقراء فالذي أراه أنه يكمل للقراء ويستدرك لهم ما فاتهم ولا يصرف للفقراء شيء إلا بعد أن لا يكون للقراء شيء متأخر لكن هذا قد يجر إشكالا فإن الموقف قد يحصل منه شيء في مدة يحصل منه ما يوفي الماضي وزيادة وقد يخلو بعض الشهر ويوفي الباقي بالثلثين والذي أراه أن الواقف إذا اعتبر المشاهرة كما ذكرناه فيكمل للقراء من تاريخ وقفه إن كان الموقوف مسكونا يأتي مغله في كل شهر فيصرف للقراء في الشهر ثلاثون وباقيه للفقراء وهكذا إذا كان الموقوف لا يختلف حاله في العادة فإذا اتفق تعطل شهر على نذور إما لخلو وإما لعمارة فات على الجميع وإن كان مغله يأتي مسانهة كالأراضي المزدرعات فإذا جاء مغل السنة يقسم على السنة كلها فيعطي منه للقراء اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون وما فضل للفقراء وهكذا دور مكة التي تكرى أي تكرى في أيام الموسم بقدر ما تكرى في بقية السنة لا يفوت على القراء في بقية السنة بل تحسب جميع السنة فيصرف منها معلومات لسنة كاملا والباقي للفقراء وهكذا الدور التي على البحر في مصر والبساتين التي في دمشق ونحوها فإنها في بعض السنة تكرى وفي بعضها لا تكرى أو تكرى بأجرة بخس فإذا اعتبرنا باقي السنة كان ذلك عدلا وقد يكون الموقوف أرضا لا تغل إلا في سنين وتمحل مدة ولا ينضبط أمرها فهذه أمرها مشكل فإن الذي يأتي مسانهة قد ذكرنا أمرها والسنة فيها كالشهر فيما قبلها حتى إذا أمحلت سنة على نذور فاتت على الجميع كما قلنا في الشهر لأنه الذي يقتضيه العرف والعادة وأما التي لا ضابط لها فكيف يصنع فيها والذي أراه اتباع اللفظ فيكمل القراء من تاريخ وقف الواقف متى حصل مغل يصرف منه ما لهم منكسر إلى ذلك الوقت وما بقي يصرف للفقراء ثم يبقون على رجاء بعد ذلك وإن رأى الناظر أن يدخر من الباقي ما يصرفه للقراء في المدة المستقبلة التي يغلب على الظن أنه لا يأتي فيها مغل فله ذلك ويكون عذرا في عدم الصرف للفقراء في هذا الوقت ويتوفر به عليهم ما يصرف عليهم من الغلة المستقبلة هذا الذي ظهر في ذلك وقد ذكر الأصحاب فرعا لابن الحداد إذا أوصى لرجل بدينار كل شهر من غلة داره أو كسب عبده وجعل بعده لوارثه أو للفقراء والمساكين والغلة والكسب عشرة مثلا واعتبارها من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع والأصح أن المعتبر قدر التفاوت بين القيمتين فإن خرجت من الثلث قال ابن الحداد ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدار ويدعوا ما تحصل منه دينار ولأن الأجرة قد تنقص هذا إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري فأما بيع مجرد

510

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست