responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 509


النووي بحماة فإن لم يكن في بني الأخوين أو من بنيهما أحد متصف بالصفة ووجد اثنان من باقي العصبات متصفان بالصفة كان النظر إليهما والناظر في هذه الصدقة من العصبة يكون الأقرب فالأقرب إلى الواقف والدين فإن لم يوجد في عصبته أحد متصف بالصفة كان الناظر إلى الحاكم بحماة وإلى الإمام بالجامع النووي بحماة والموجود الآن عمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبد الله ومن عصبة الواقف في درجة عمر فهل يكون المشارك لعمر المساوي له من العصبة أو النازل عنه في ذرية جده .
* ( فأجبت ) * على نص الاستفتاء النظر لعمر بن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي عبد الله إذا كانا أهلين متصفين بصفة الأهلية لمباشرة الوقف شرعا لا يشاركهما في هذه الحالة المساوي لعمر من العصبة بل يتقدم الذي في ذرية الأخ عليه لأن الواقف إنما جعل باقي العصبة بعد تعذر اثنين من بني الإخوة أو أحدهما أو بني بنيهم وإن سفلوا واشتراطه الأقرب فالأقرب إنما هو في العصبة لا في أولاد الأخوين وأولادهم والله أعلم .
* ( مسألة ) * في رجل دفع إلى الدولة مالا على أن يولوه مشارفا على أوقاف أناس بغير شرط الواقف ولهم ناظر شرعي على الوقف فولوه وتناول على ذلك جامكية فهل تجوز ولايته وهل يحل له ما تناول من الجامكية وإذا لم يحل له هل يجوز للحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الجامكية ؟ .
* ( فكتبت ) * لا تجوز ولاية المذكور ولا يحل له تناول الجامكية في ذلك ويجب على الحاكم منعه واسترجاع ما قبضه من الوقف من جامكية وغيرها لأنه قبضه بغير استحقاق لقبضه إلا القدر الذي وصل إلى مستحقه من أهل الوقف والله أعلم قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة خطيب الخطباء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب أمتع الله الإسلام والمسلمين بطول حياته نقلت من خط الشيخ الإمام رحمه الله ما نصه الفتاوى والمحاكمات والموالدات في سنة تسع وأربعين وسبعمائة :
* ( مسألة ) * وقف وقفا على أن يصرف منه لقراء في كل شهر ثلاثون درهما والباقي للفقراء فعمر في الوقف بأجرة شهر كامل هل يصرف للقراء من أجرة الشهر الذي بعده ستون ثلاثون عنه وثلاثون عن الشهر الذي لم يحصل لهم فيه شيء أو لا يصرف إليهم إلا الثلاثون ويصرف الباقي للفقراء أو يضيع على القراء معلومهم من الشهر الذي لم يحصل فيه شيء .
* ( الجواب ) * إن وجد في لفظ الواقف ما يقتضي أن أجرة كل شهر يصرف منها ثلاثون للقراء والباقي للفقراء فكل شهر لم يحصل فيه شيء يفوت على الجميع والثاني يقتضي ذلك مثل أن يقول يصرف من كل شهر أو من أجرة كل شهر أو من أبضاع كل شهر وما أشبه ذلك مما يدل على أن المقسوم أجرة الشهر أو الشهر أو نحو ذلك وأما إذا لم يقل ذلك بل جعل المقسوم مال الوقف كله وجعل لكل

509

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست