responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 502


ذي القعدة سنة ست عشرة وسبعمائة بعد أن جرى الأمر عنده على ذلك ادعى متكلم عنده عن يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة على الجمال عمر بن الدين عبد الملك أن الحصة المبني بذكرها وتعرف بدف المعصرة انتقلت إلى موكليه الثلاثة النصف للأخوين والنصف لمؤنسة وأن هذه الحصة بيد الجمال عمر من سنتين إلى الأربعة حق وطلب تسليمها على مقتضى شرط الواقف فأجاب الجمال عمر أن النصف من هذا البستان ملكه بانتقاله إليه عن علاء الدين بن عز الدين أحمد بالبيع وأحضر كتاب ابتياع وفيه الملك والحيازة وأحضر من مجلس الحكم كتابا يتضمن فيه النصف الآخر على الصدقة فأمعن ابن مسلم النظر فتبين له أن الحصة المدعى بها من جملة النصف الذي بيد الجمال عمر وأن يد الجمال يد عادية على الحصة وهي الثمن وسأله عن حجة دافعة فذكر أن بيع نهاية البستان صارت بمقتضى الثبوت سبعة وعشرين وأنه ينزع منه ثلاثة من سبعة وعشرين فلم ير ابن مسلم العمل بذلك ورأى العمل بالتاريخ المتقدم ورأى الحكم وتكرر وطلب الدافع وأمهله فانقضت المدة فلم يأت بدافع فعند ذلك حكم ابن مسلم برفع يد الجمال عمر عن ثلاثة أسهم من الاثني عشر سهما التي بيده وهي الثمن لمؤنسة النصف وللأخوين النصف ولخالتهما وأشهد عليه في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة سبع عشرة واتصل ذلك بجلال الدين سنة خمس وعشرين ونفذه واتصل إسجال جلال الدين بعز الدين وسجل سنة ثمان وعشرين ونفذه واشترى يحيى بن يحيى من شمس الدين محمد بن ماجد الصحراوي ثلث ثمن بستان بني الملاح بأربعمائة ووقفه على الحكم المعين في كتاب الوقف في رجب سنة تسع عشرة وحكم سبعمائة وثبت ذلك على عز الدين مسجل في شعبان سنة تسع عشرة وحكم عليهم بموجب إقرارهم هذا مجموع ما في كتاب الوقف وما اتصل به وحضر كتاب مقاسمة ثانية على قاضي القضاة عماد الدين في سنة ثلاث وثلاثين ثبت عنده إشهاد قاضي القضاة تقي الدين سليمان ونفذه ومضمون إسجال تقي الدين أنه أذن في قسمة البستان المعروف ببني الملاح من مستحقيه يحيى بن يحيى ودنيا ومؤنسة بعد أن ثبت عنده أن سهامه 24 منها أحد عشر ليحيى بن يحيى بن طلق وسهم لدنيا ملك طلق وستة أسهم وقف على يحيى ودنيا بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والباقي وهو ستة أسهم وقف على مؤنسة ثم يجري ما هو وقف على كل واحد من الأخوين وخالتهما من بعده على نسله حسبما نص في كتاب الوقف وثبت عند تقي الدين سليمان أن هذا البستان

502

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست