responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : فتاوى السبكي ( عدد الصفحات : 517)


إنه إذا مات عن غير ولد كان حكمه حكم ما إذا انقرض أولاده فحينئذ لم يوجد شرط استحقاق تتر وطقز ولا فاطمة ونفيسة فيكون الوقف منقطع الوسط فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف وهم في هذه الصورة طقز وتتر لأنهما بنتا بنته والأولاد وإن سفلوا أقرب من أولاد الأخت ويراعى حكم الأقرب إليه فالأقرب إلى أن ينقرض الفريقان جميعا فيكون للمارستان النوري وهذا الذي يظهر لي في ذلك والله أعلم ثم بعد ذلك راجعت كتاب الوقف فوجدته قال إن انقرضوا أو مات الواقف والموقوف عليه ولا نسل لهما فتعين أنها مسألة الماوردي والقاضي حسين انتهى .
* ( مسألة في ذي الحجة أيضا ) * وقفت فاطمة بنت خولان بن عشائر الصحراوي على ولدها عبد الخالق بن علي بن عشائر الصحراوي المزني ثم أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه على الفريضة من توفي من أولاد الموقوف عليه ونسله عن نسل عاد ما كان جاريا عليه على من معه في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فإذا انقرضوا ولم يبق لعبد الخالق نسل عاد وقفا على مصالح المسجد الأقصى ببيت المقدس وإن خرب والعياذ بالله تعالى كان وقفا على الفقراء والمساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والنظر لها ثم للأرشد من نسل الموقوف عليه فإذا انقرضوا ولم يبق لهذا الموقوف عليه نسل فالنظر لحاكم المسلمين بدمشق في ثاني جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة واتصل ذلك إلى ابن مسلم والموقوف حصتان إحداهما نصف بستان حراجي يعرف ببني الملاح والثانية ثمن بستان يعرف بدف المعصرة وشهد الشهود أن عبد الخالق توفي وأعقب ابنتيه فاطمة ومؤنسة لم يترك سواهما ثم توفيت فاطمة وأعقبت أولادها الثلاثة وهما الشقيقان يحيى وعبد الخالق ولدا يحيى بن إسرائيل المزني ودنيا بنت إبراهيم بن محمود ولم يترك عقبا سواهم ثم توفي عبد الخالق أحد الإخوة صغيرا عن غير نسل ولا ولد وترك أخويه شقيقه يحيى وأخته لأمه دنيا المذكورين وخالتهما مؤنسة وبه شهد سنة خمس وسبعمائة وثبت على تقي الدين سليمان لكنه قال إن المحضر مؤرخ بسنة ثمان وسبعمائة ولم أجد هناك محضرا هكذا فلعل الكاتب غلط من خمس إلى ثمان واتصل ذلك بابن مسلم ولم يثبت في أسجاله على ما وقع في التاريخ من الاختلاف فإما أن يكون ثم بينة له وإما أن يكون حمله على ما قلناه من الغلط من خمس إلى ثمان في إشهاد تقي الدين سليمان وبعده ابن مسلم وقضى بموجبه وتاريخ إسجال ابن مسلم هذا ثاني عشر

501

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست