responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 498


الأول ألغينا الثاني بالكلية لأنه لا يتصور انقسام الإخوة وأولاد الأعمام إلى أقرب إلى الموقوف عليه وإلى غيره في مسألتنا هذه لأنهم كلهم سواء بالنسبة إلى الشيخ إبراهيم الموقوف عليه المأخذ الثاني أنه لما حصل التعارض المذكور تناول قوله يقدم الأقرب على تخصيص قوله يعود على من معه في درجته لأن المعنى يقدم عليه فالجار والمجرور محذوف لدلالة الكلام والجملة وهي قوله يقدم الأقرب جملة حالية فيصير التقدير يعود على من معه في درجته مقدما عليه الأقرب إلى الموقوف عليه كما تقول مجيء زيد مسبوقا بعمرو فيدل ذلك على تقدم مجيء عمرو كذلك هنا يدل على أن الأقرب مقدم على صاحب الدرجة وإنما دعانا إلى ذلك تعذر حمله على التخصيص للأعيان في الدرجة لما تقدم أنها لا تنقسم إلى الأقرب وغيره المأخذ الثالث أنهما لما تعارضا وجب تركهما والأخذ بدليل آخر وقد تقدم في صدر الوقف أنه على الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم على أولاده وانتقل نصيب غير عبد الله إلى ولده بمقتضى قوله من مات وله ولد انتقل نصيبه إلى ولده فلما مات ذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ سالم عن المعارض يدل على حال نصيبه وجب أن يرجع إلى عمه عملا باللفظ الأول الذي اقتضى استحقاقه إياه قبل هذا الميت وكان اللفظ المقتضي لاستحقاق الميت مدة حياته مخصصا لذلك اللفظ الأول وقد زال شرطه المأخذ الرابع أن لا يجعل في اللفظ معارضا بالكلية بل نقول قوله من توفي من أولاد الشيخ إبراهيم ونسله يشمل الواحد والاثنين وما فوقهما لأن صيغة من موضوعة لذلك ويشمل كل فرد ومجموع الأفراد فإذا مات ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه كل منهم عن غير ولد دخل مجموعهم في ذلك واقتضى لفظه أن تعود أنصباؤهم إلى من في درجتهم وهم منضمون إلى عال وسافل فيصح انقسامهم إلى أقرب وغير أقرب وحينئذ يستحق الأقرب كما قلناه وهذا أحسن الوجوه وأسلمها عن التكلف ولا يحتاج معه إلى الاعتذار عن التعارض الذي قدمناه والله أعلم فإن قيل مبنى هذا الكلام كله على أن قوله الأقرب إلى الموقوف عليه المراد به الأول وهو الشيخ إبراهيم ولقائل أن يقول إن المراد الميت لأنه موقوف عليه أيضا وحينئذ لا يكون العم أقرب بل الأخ ولا يشاركه ابن العم أيضا لأنه ليس بمساو في القرب للأخ وإن ساواه في الدرجة قلت المراد بقوله الأقرب إلى الموقوف عليه الأقرب إلى الشيخ إبراهيم الذي تناوله الوقف أولا وقصد به لأمور أحدها أنه في هذا الوقف بخصوصه أعاد اسمه فقال ومن توفي من أولاد الشيخ إبراهيم

498

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست