نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 497
ونسله وعقبه عن غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من معه في درجته من أهل هذا الوقف يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه فإذا انقرضوا ولم يبق للشيخ إبراهيم نسل عاد على الزاوية التي بسفح قاسيون المعروفة بالشيخ عبد الله والد الشيخ إبراهيم الموقوف عليه ثم مات إبراهيم عن أحد عشر ولدا ذكورا وإناثا من أمهات ثم توفي منهم أربعة عن غير عقب فحكم حاكم بانحصار الوقف في السبعة الباقين من كان منهم شقيقا ومن لم يكن ثم مات أحد السبعة عن أولاد فأخذوا نصيبه ثم مات بعده آخر ولم يعقب فاقتسم الخمسة الباقون نصيبه تقليدا لذلك الحكم الأول ثم توفي اثنان كل منهما عن أولاده وبقي من السبعة واحد اسمه عبد الله بن الشيخ إبراهيم الموقوف عليه لم يبق من درجته غيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالثة وترك كل منهما إخوة وأولاد أعمام وعمات عبد الله المذكور فهل ينتقل نصيب كل منهما إلى إخوته فقط أو إلى جميع من في الطبقة من الإخوة وأولاد الأعمام أو يختص به عبد الله لكونه أقرب إلى الموقوف عليه وهل حكم المشار إليه صحيح أو لا وهل الذين أخذوا تقليدا له بغير حكم لهم مصيبون أو لا وهل الحاكم يرى مخالفة الحكم الأول انتزاعه منه أو لا . * ( الجواب ) * أما حكم الحاكم المشار إليه فحكم صحيح واقع في محله صواب لأن الإخوة كلهم درجة واحدة وإن كان الشقيق أقرب من غيره وليس قوة قربه توجب تفاوت درجته فإن القرب قد يكون بالدرجة وقد يكون بزيادة كالأخ الشقيق فإن قربه بجهتين فلذلك يقال إنه أقرب من الذي لأب وإن كانا في درجة واحدة وفي كلام الفقهاء ما يدل على ما قلناه وأما الذين أخذوا موافقين للحكم الأول بغير حكم لهم فقد صادقوا الحكم فلا حرج عليهم وليس لحاكم آخر انتزاعه منهم إلا إن كان في مذاهب العلماء المتقدمين أو الأدلة الشرعية ما يشهد له ولا يحضرني الآن وأما نصيب كل واحد من البرين من الدرجة عن عقب فيختص به عمهما عبد الله ولا يشاركه فيه أخواتهما ولا أولاد أعمامهما ولا يمتازون به عليه بل هو مختص به ويستحقه كاملا لأربعة مآخذ أحدها أن قوله على من معه في درجته يقتضي استحقاق الإخوة وأولاد الأعمام وقوله يقدم الأقرب إلى الموقوف عليه يقتضي استحقاق العم فهما متعارضان فإن عملنا بالأول ألغينا الثاني بالكلية من غير تأويل وإن أعملنا الثاني أمكن حمل الدرجة على المتناولين للوقف فيدخل فيه العالي والسافل إذا تناولوا ويخرج عنه من لم يدخل بعد وهو تأويل سائغ فكان أولى من إلغاء أحد الدليلين بالكلية وإنما قلنا إذا أعملنا
497
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 497