responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 483


* ( مسألة ) * قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن هل يقتضي الترتيب .
* ( الجواب ) * قد عملت فيها تصنيفا واستقر فيها أنها للترتيب .
* ( مسألة حلبية ) * وقف على قطب الدين الحسن ثم على ولده أبي الفتح عبد الله ثم على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ممن ينسب بآبائه إلى قطب الدين ما تناسلوا ومن مات منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين كان نصيبه مصروفا إلى إخوته ممن ينسب إلى أبي الفتح عبد الله بآبائه فإن لم يكن له أخ وله أولاد أخ صرف إلى أولاد أخيه الأقرب فالأقرب إلى أبي الفتح والأعلى فالأعلى فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد يتصل نسبه إليه بالآباء كان مانع هل يتصدقه إلى من يحدث لقطب الدين من الأولاد الذكور بعد تاريخ هذا الكتاب لا على أولادهم وأولاد أولادهم والشرط بهم على الشرط المتقدم في أبي الفتح فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ممن ينسب إليه بالآباء ولم يحدث لأبيه ولد ذكر بعد تاريخ هذا الكتاب كان إلى طاهر وعبد المجيد ولدي قطب الدين بينهما بالسوية ثم أولادهما ونسلهما وعقبهما والشرط في أولادهما مثل الشرط في أولاد أبي الفتح وقسمة ذلك في سائر البطون للذكر مثل حظ الأنثيين يجري ذلك ما دام أحد على وجه الأرض يتصل نسبه بآبائه إلى قطب الدين فإن انقرضوا كان إلى أولاد الشهيد بهاء الدين عبد الرحيم والشرط كالشرط فإن انقرضوا كان للفقراء والمساكين فمات قطب الدين وانتقل بعده إلى أبي الفتح ثم إلى أولاده واتصل بامرأة من نسله تدعى فاطمة ثم ماتت عن غير ولد وانقرض بموتها ذرية أبي الفتح المتصلين بآبائهم إلى قطب الدين وادعى قوم أنهم ولد رجل يدعى تقي الدين أبا نصر محمد حدث لقطب الدين بعد تاريخ الكتاب فهل هذا الوقف لذرية هذا الحادث أو لا وإذا لم يثبت حدوث من هذا الولد لقطب الدين فهل هو للموجودين من ذرية طاهر وعبد المجيد وإن كان الموجود دونه أحدهما فهل له جميع الوقف أو نصفه وإذا لم يكن لهم الجميع أو النصف فلمن يكون بعد فاطمة المذكورة لبني الشهيد أو للفقراء .
* ( أجاب ) * إن ثبت حدوث الولد المذكور لقطب الدين بعد الكتاب فالوقف لذريته عملا بقوله فإن مات أبو الفتح عبد الله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد وقد صدق الآن هذان الأمران وليس في اللفظ ما يقتضي تقييد نفي الولد وولد الولد بحالة الموت فيصح على أي وقت كان وإن لم يثبت حدوث هذا الولد فالوقف

483

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست