نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 482
والغزالي بأن له هذا فكذب منه أو توهم وأما عدول المستأجر لزراعة الحنطة إلى مثلها فلأنه ملك منفعة أرض والحنطة ومثلها طريقان في الاستيفاء ولا حق للمالك فيهما والمستأجر ملك ذلك النوع من المنفعة فله استيفاؤها بأي طريق شاء وأما نقل البئر والمسجد إلى مكان آخر للضرورة فلأن ذلك هو الموقوف بعينه فينتفع به فيما شرطه الواقف وإنما تعذر محله ونظيره هنا أن لا يوجد مستغل أصلا ولا يتوقع بأن تخرب تلك المحلة ولا يتوقع حضور أحد عنده للتعلم فحينئذ نقول بأنه يجوز إقامة تلك الوظيفة بمكان آخر أقرب ما يكون إلى ذلك المكان تحصيلا لغرض الواقف وصورة مسألتنا هنا أن جامع مصر الجديد موجود والناس حوله كثيرون فأين هذا من ذاك لعن الله المحرفين لكلام العلماء إن تعمدوا ذلك وكذا القدر والقنطرة وأما الوجه الثالث في كلامه فهو يقتضي ذلك عند الضرورة ولكنه لم يشترط الضرورة بل الخلل وأما عند الضرورة كما أشرنا إليه قريبا فنحن نوافق عليه كما بيناه نحن لا كما قاله أو قصده المستفتي وأما عند حصول خلل ما وهو الذي أراده يعني بنقض الوقف فلا نقول بذلك حاش لله وتشبيهه إياه بقول السيد للمكاتب اذهب فقد أعتقتك ليس بصحيح لأن ذلك للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه للكتابة فيكون خبرا لا إنشاء واللفظ محتمل له وكأنه مشترك بالنسبة إلى المعنيين فيحتمل على أحدهما بقرينة وأما هنا فتقدير شرط الاستمرار زيادة على ما يحتمله اللفظ فلا تكفي القرينة فيه بل ولا النية لو قالها الواقف ولهذا نظائر في الطلاق وغيره إذا أراد المطلق إحدى معنيي اللفظ أثرت النية فيه وإذا أراد شرطا زائدا لم يسمع هذا آخر تتبع كلام هذا الشخص ولا ينبغي أن يغتر به ولا أن نتوهم أن هذه المسألة من محل التردد والنظر وأظن أن ما حمل هذا الشخص على هذه الفتوى قلة دينه وورعه فإنه مذموم السيرة وقد أخبرني عنه من أثق به لما ولي قضاء البحيرة أنه ظهر منه ما يدل على أنه لا يعتقد تحليلا ولا تحريما لما اعتمده من استباحة الأموال فيها وما أقول هذه إلا بيانا لحاله وتنفيرا عن الاغترار بكلامه وأما الثاني الذي قال بالجواز وعلل بالتعذر فإن كان علم الواقعة فقد حابى وداهن فإن كل أحد يعلم أن الحالة ليست حالة ضرورة وكم من فقيه لا شيء له يقنع بأدنى شيء وينتصب للإقراء في أي مكان وأما الثالث فليس من أهل العلم حتى يكلم والله تعالى أعلم كتبه في سادس شوال سنة تسع وثلاثين وسبعمائة انتهى .
482
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 482