نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 466
وله علي وعثمان وعمر وتاج النساء الأشقاء وعلى من عساه يحدث للموقوف عليه من الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد ذكر عاد ما كان جاريا من ذلك على الولد الذكر ومن توفي منهم ومن أولادهم وأعقابهم عن ابنتين عاد الثلثان مما كان وقفا على والدهما عليهما بينهما نصفين ثم على أولادهما كذلك على الشرط المذكور والثلث الباقي يعود على أقرب الناس إلى والدهما من العصبات من أهل الوقف ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم من أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن بنت واحدة عاد النصف مما كان وقفا على والدهما وقفا عليهما ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها على الشرط المذكور والنصف الباقي مما كان وقفا على أبيهما وقفا على عصبات والدها المسمى الأقرب فالأقرب ثم على الشرط المذكور ومن توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن سفل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من هو معه في درجته وذوي طبقته يقدم الأقرب إليه منهم فالأقرب لا يستحق ابن العم مع وجود الأخ شيئا من ذلك يجري ذلك عليهم على الشروط المبينة فيه أبدا ما توالدوا ودائما ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبق للموقوف عليه نسل ولا عقب ولا من ينسب إليه من قبل أم من الأمهات ولا أب من الآباء أو توفوا بأجمعهم عاد عتقاء الواقف ثم على جهات متصلة فتوفي الموقوف عليه ثم ماتت البنت عن غير ولد ثم مات نور الدولة علي فانتقل نصف نصيبه إلى ابنته وباقي نصيبه إلى إخوته ثم مات عثمان فانتقل نصيبه إلى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيبه ونصف الآخر انتقل إلى ابن عثمان لأنه عصبته الأقرب ثم مات ابن عثمان عن بنت واحدة فأخذت نصف نصيب والدها مع ما انتقل إليه والنصف الباقي من نصيبه الذي أخرجه الواقف إلى أقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم يكن من أهل الوقف إلا ابن بنت نور الدولة على أولاد إخوته وهم أولاد بنت نور الدولة فهل ينتقل نصف نصيب المتوفى الذي أخرجه الواقف عن البنت وجعله لأقرب العصبات عند عدمهم إلى بنت نور الدولة علي وينفرد به لأنه الأقرب إلى المتوفى وإلى الموقوف عليه أم يشاركه فيه أولاد إخوته مع أن الواقف جعل الأقربية مناط التقدم في استحقاق أهل الوقف ما بقي بعد نصيب البنت إذا كانوا عصبة ومناط التقدم إذا كانوا غير عصبة وهو إذا كانوا في
466
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 466