نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 465
* ( الجواب ) * في سنة 735 تقوم الأملاك المذكورة كاملة المنافع ثم تقوم مستحقا أن يخرج من أجرتها بعد الخلو والعمارة ثلاثون درهما وما بقي لمن يرغب في شرائها لو كانت مما تباع فما بين القيمتين موصى به لقراءة السبع وتفرقة الخبز فإن هو قدر ثلث التركة أو أقل صح فيه وإلا فيصح منه في قدر الثلث ويبطل في الزائد إذا لم تجز الورثة والموصى به للبنتين والأخت الوارثات ما بقي وهو قدر القيمة الناقصة وقد بطل لعدم الإجازة مثاله فرضنا الأملاك المذكورة جميع التركة وقيمتها كاملة ألف دينار وقيمتها مستحقا أن يخرج منها كل شهر ما ذكر مائة دينار فالموصى به للسبع والخبز تسعة أعشارها وهي أكثر من الثلث فيصح في ثلث الأملاك ويبطل في الباقي فلو كانت قيمتها مع الاستحقاق والحالة هذه خمسمائة دينار فالموصى به النصف والحكم بالصحة في الثلث لا يختلف هكذا إلى أن تبلغ قيمتها الناقصة سبعمائة دينار فالموصى به للسبع والخبز ثلاثة أعشار الأملاك وهو أقل من الثلث فيصح الوقف في ثلاثة أعشار الأملاك بغير زيادة ويتلخص من هذا أنه متى كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائد أو دونها صح في الثلث ومتى كانت أكثر صح في الزائد عليها هذا إذا فرضت الأملاك جل التركة فإن كان معها مال آخر فإن كانت القيمة الناقصة تزيد على ثلثي الكاملة كان الحكم بالصحة فيما بين القيمتين كما سبق من غير اختلاف وإن كان الثلثين صح في الثلث وإن كان أقل لخمسمائة وقيمة الكامل ألف ومعها خمسمائة أخر فهاهنا الموصى به للسبع والخبز خمسمائة وهي نصف الأملاك وثلث جميع التركة فيصح في نصف الأملاك بخلاف الصورة الأولى فيتلخص في هذه الحالة أنه إن كانت القيمة الناقصة الثلثين أو أكثر صح في الزائد عن الناقصة وإن كانت أقل من الثلثين صح فيما يحتمله ثلث التركة منها فيتلخص أنه إن لم يكن له مال غيرها فإن كانت القيمة الناقصة ثلثي الزائدة أو أقل صح في الثلث وإن كانت أكثر صح في الزائد وإن كان مال غيرها فإن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في الزائد وإن كانت أقل صح فيما يحتمله الثلث منها والله أعلم ملخص الجواب من غير مثال يقوم كما ذكرناه ثم إن كانت الناقصة ثلثي الزائدة أو أكثر صح في قدر الزائد منها وإن كان أقل صح في ثلثيها وفي نظير ثلث ما معها من مال آخر إن كان والله أعلم انتهى . * ( مسألة ) * في وقف صورته أن رجلا ملك معتقه ملكا تمليكا شرعيا ثم وقفه على معتقه أيام حياته فإذا توفي عاد ذلك وقفا على أولاده الأربعة وهم نور الدين
465
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 465