نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 443
أنواعها على ما رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم والجرجاني والقاضي حسين والغزالي وابن أبي عصرون في المرشد ونقل الرافعي ترجيحه عن صاحب المهذب وشيخه الكرخي ولم أره في المهذب ولا يدخل في شيء منها على ما رجحه البغوي ويدخل في إجارة الذمة دون العين على ما رجحه الإمام من تعليق أبي حامد من استأجر بئرا ليسقي ماءها لم يصح ولو اكترى دارا ليسكنها وفيها بئر ماء جاز أن يسقي منها تبعا لا بد أن يقدر المدة كقوله استأجرتك شهرا لتخيط أو العمل كاستأجرتك بهذا الثوب فلو قدرهما لم يصح لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح كما لو قال بعتك هذا العبد وعبدين آخرين كل عبد بدينار لم يصح البيع لأن المعقود عليه ليس بمعلوم والله أعلم أما الراكب فلا بد أن يكون معلوما بالمشاهدة وهو أن يقول استأجرت منك هذا الحمار لأركب أنا أو يركب زيد فأما الصفة فلا يقصد بها معلوما إذا كان المستأجر من غير العقار كالإبل والبقر والخيل والعبيد وكالرجل يؤاجر نفسه فالإجارة تجوز معينا وفي الذمة فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة ويتناول العقار فإنه لا عمل فيه فلا يتقدر إلا بالمدة والثياب والأبنية كالعقار في أن منافعها لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة وهي كالبهائم ثم في جواز العقد عليها معينا وفي الذمة وإن قدر المنفعة بالعمل كاستأجرتك لنقل كذا صح العقد واقتضى إطلاقه الحلول وإن شرط في العقد أن يؤجره غير حال العقد لم تصح الإجارة وقال أبو حنيفة تصح وإن أطلق اقتضى التعجيل فإن لم يفعل حتى مضى شيء من الزمان لم ينفسخ العقد لأن المنفعة للمعقود عليها لا تفوت بخلاف المدة وإن كانت في الذمة كاستأجرتك لتحصل لي خياطة هذه الأثواب العشرة أو تحصل لي بناء حائط عشرة أذرع في عشرة أشبار صفته كيت وكيت صح معجلا ولو شرط فيه التأجيل جاز إذا كان الأجل معلوما حتى قال الشافعي إذا أسلم في منفعة إلى أجل جاز الإجارة للرضاع لا بد أن تكون مقدرة بالمدة بخلاف سائر المواضع تتقدر بالمدة أو بالعمل من الروضة لو قال لتخيط لي ثوبا وشهرا قال الأكثرون يصح ويشترط بيان الثوب والخياطة إلا أن تطرد العادة بنوع لو استأجر دابة للركوب إلى بلد ثم لم يسلمها حتى أمضت مدة يمكن فيها المضي إليها فوجهان مختار الإمام الانفساخ وأظهرهما وبه أجاب الأكثرون لا ينفسخ وعلى هذا ففي الوسيط له الخيار ورواية الأصحاب تخالف ما رواه الإجارة تارة تقع على الذمة فتقدر بالعمل وتارة تقع على العين فتقدر
443
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 443