responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 442


ثلاثة أقسام أحدهما على مدة كقوله أجرتك هذه الدار والعبد شهرا ففي وجه ضعيف جدا يثبت خيار الشرط والذي قطع به الجمهور لا يثبت وفي خيار المجلس وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والجرجاني والغزالي في الوجيز ونقله الرافعي عن صاحب المهذب والكرخي الثبوت وعند الإمام البغوي والرافعي المنع ( القسم الثاني ) على عمل معين كقوله استأجرتك لتبني لي هذا الحائط ففي الخيارين ثلاثة أوجه والأصح عند الإمام والبغوي والرافعي المنع كما سبق وعند الباقين والقاضي حسين وابن أبي عصرون في المرشد الثبوت في خيار المجلس القسم الثالث على منفعة في الذمة جزم الغزالي في الوسيط والقفال والإمام بخيار المجلس فيها وحكى صاحب المهذب والإمام الخلاف في خيار الشرط فخرج من هذا أن الصحيح مطلقا ثبوت خيار المجلس وأن القسم الثالث لا خلاف فيه وأن الصحيح امتناع خيار الشرط وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمحاملي وسليم والعبدري وصاحب البيان المعينة لا يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان والتي في الذمة فيها ثلاثة أوجه عند أبي حامد والمحاملي وسليم الدخول وقد تجوزوا في قولهم الذمة وأرادوا به أن لا يكون مقيدا بزمان والدليل على إرادتهم ذلك أن الشيخ أبا حامد احتج على الإصطخري القائل بأنه يدخلها الخياران بأنها معاوضة محضة لا تبطل بالتفرق قبل القبض ولو كانت إجارة ذمة لم يسلم ذلك بل يتخرج على النظر إلى اللفظ والمعنى فالذي يظهر من مرادهم ما عبر به صاحب التنبيه والمهذب أن المعينة ما عقد على مدة حتى أني أقول إذا عقد إجارة الذمة على مدة كانت كذلك والذي عقد على عمل معين هو مرادا وقيل بإجارة الذمة وليس بإجارة ذمة وإنما هو إجارة عين وقد تكون إجارة ذمة أيضا ولهذا أطلق صاحب التنبيه وأطلق الماوردي أنه لا يدخل خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان وكذا في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة والقاضي حسين حكى الثلاثة الأوجه بعينها في إجارة المعينة وحكى عن ابن خيران أنهما لا يثبتان ولا يناقض ذلك ما حكاه الأولون لاحتمال أن يقول ابن خيران لا يدخل الخياران في شيء من أنواع الإجارة وقال عن ابن أبي هريرة ثبوتهما ولا يناقض ما قالوه أيضا لأنهم لم ينقلوا عنه شيئا فيحتمل أن يقول بثبوته في القسمين وحكى عن أبي إسحاق ثبوت خيار المجلس وفي الشرط في المعينة والأولون حكوا عنه في التي في الذمة أنه لا يثبت الخياران وهذا يناقض ذلك وقد تلخص أن خيار المجلس يدخل في جميع

442

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست