responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : فتاوى السبكي ( عدد الصفحات : 517)


الجامع مكانه جامعا حصل الوقف في الممر تبعا فيستحقه المسلمون بتلك الصفة لا يستحقون فيه إلا المرور وليس لهم إيجاره كما أن لهم العبادة في الجامع وليس لهم إيجاره وليس لغيرهم أيضا حق في ذلك ولا لأحد أن يمنعهم وليس هذا ملكا لبيت المال حتى يقال إنه إذا لم يضيق يجوز التصرف فيما لم يضيق به لما نبهنا عليه وكذلك حال الشارع الذي كان ملكا لشخص خاص وقفه شارعا للمرور ليس لأحد أن يتصرف فيه بغير ذلك بخلاف الشارع الذي هو للمسلمين ففيه الكلام المعروف من نصب الشركة فيه والخلاف في ذلك وكونه إذا لم يضر يجوز ذلك للإمام أولا وأما ما نحن فيه فلا والله أعلم يصلح أن نذكر هذه المسألة في باب الصلح وفي باب إحياء الموات .
* ( مسألة ) * ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في شخص وقف وقفا على أولاده وشرط أنه لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا يعقد على ذلك ولا على بعضه عقدا إجارة ثانية حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود إلى يد الناظر ولا يتحيل على ذلك فقيه بحيلة شرعية وحكم بصحة ذلك حاكم من حكام المسلمين فأجره الناظر المستحق له يومئذ عشرين سنة هلاليات متواليات في عشرين عقدا كل عقد منها سنة واحدة يتلو بعضها بعضا ثم أقر الناظر المؤجر المستحق للوقف إقرارا صحيحا شرعيا أنه لا يستحق في منافع المأجور المعين فيه المدة المعينة فيه منع المستأجر المسمى فيه حقا قليلا ولا كثيرا ولا أجرة ولا إجارة ولا استحقاق منفعة ولا دعوى ولا طلب بوجه ولا سبب ولأن منافع المأجور المعين فيه يستحقها المستأجر استحقاقا صحيحا شرعيا بطريقة صحيحة شرعية فهل يصح الإجارة في المدة المعينة أم لا نحكم أنها مخالفة لما شرط الواقف ولم يدثر الوقف ولم ينهدم وإذا بطلت الإجارة فهل يؤاخذ بإقراره المعين أم لا وإذا كان إقراره باطلا فهل يرجع المقر المؤجر على المستأجر بأجرة المثل فيما زاد عن المسألة الأولى في الإجارة المذكورة أم لا أفتونا مأجورين .
* ( أجاب ) * رضي الله عنه هذه الأمور ملتبسة والظاهر أنها صادرة عن أمور باطلة وإن احتملت وجها من الصحة والذي أراه بطلان الإجارة وإن المقر مؤاخذ بإقراره ولا يعطى له شيء وإن كان الوقف يستحق غيره معه يصرف إليه وإلا فيكون منقطع الوسط يصرف مصارف المنقطع الوسط والله أعلم انتهى قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى .
* ( * ( مسألة ) * وقعت في المحاكمات رجل أجر دارا ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل المستأجر والبائع الإجارة هل يرجع ما بقي من المنافع إلى البائع أو المشتري قال

431

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست