responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : فتاوى السبكي ( عدد الصفحات : 517)


صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها .
* ( باب ما يكره من الشرائط في المزارعة ) * حدثنا صدقة بن الفضل أنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الدرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تعلق به لأن النهي قد يكون لتعين قطعة لهذا وقطعة لهذا وما فيه من الغرر قال البخاري .
* ( باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم ) * ذكر فيه حديث الغار وفيه أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها وبعده .
* ( باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما ) * حدثنا أحمد بن المقدام ثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى ثنا نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء هذا حجة في صحة المساقاة جائزة غير لازمة وقول الأصحاب إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل قال البخاري .
* ( باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر ) * حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله أنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال لا تفعلوا وازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة هذا نص في النهي عن الإيجار على هذا الوجه فإما أن يكون تحريما باقيا أو تنزيها أو منسوخا وليس فيه منع من المزارعة ولا من المخابرة قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أنا الأوزاعي عن عطاء عن

391

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست