responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 390


فيها على الجماعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن برد زبة الجعفي مولاهم البخاري رضي الله عنه قال قدس الله روحه وحين كتبت إلى هنا تناولت المجلدة الأولى من صحيح البخاري لأكتب منها ففتحتها فأول شيء خرج منها باب المزارعة بالشطر ونحوه فعجبت وحمدت الله واستبشرت بالتوفيق إن شاء الله تعالى قال البخاري في أول هذا الباب وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن يجبى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثور بالثلث والربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكر الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير فقسم عمر رضي الله عنه خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض .
* ( باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ) * حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
* ( باب ) * حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال عمر وقلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما .
* ( باب المزارعة مع اليهود ) * حدثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله

390

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست