responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 383


المعتبرة وهذه الأمور لا تردد فيها ولا ريبة نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون وقال أقيسهما لا ينقض لأنه يجوز أن يكون قدم بينة الخارج ويجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البينة الأخرى فلا ينقض بالشك فإذا كان هذا في محل الاحتمال فكيف في محل لا احتمال فيه فإن قلت فمنعكم من النقض في هذه المسألة التي طولتم بالبحث فيها هل هو من مظان الاجتهاد حتى إذا حكم حاكم بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض أو لا قلت ليس من محل الاجتهاد لأن امتناع نقض حكم الحاكم في مظان الاجتهاد معلوم وهذه الشبه ضعيفة لا تقدح فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن أقدم بغير دليل قطعنا بخطئه لأن الحكم بغير دليل خطأ قطعا فينقض وإن قدم مستندا إلى دليل لم يستفرغ فيه وسعه فكذلك وإن استفرغ وسعه وأداه اجتهاده إلى ذلك كان الإثم مرفوعا عنه لا ينفذ حكمه فالحاكم بسائر المدارك الضعيفة فهذا ما ظهر لي في ذلك فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فمني والله تعالى المسؤول أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله لكمال إجلالك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد العالمين في كل نسيم ونفس ولحظة دائما أبدا ما بقي ملكك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين وملائكتك أجمعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى نقل من خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى .
* ( مسألة ) * رجل أقر بأن عندي ثلاثة آلاف درهم لفلان وديعة أتجر له فيها وبعد شهر من إقراره توفي فجأة ووجد في تركته ذهب وقماش ولم توجد دراهم هل يجب وفاؤها من تركته أو لا .
* ( الجواب ) * إذا وجد في تركته ما يمكن أن يكون اشتري بذلك وجب أن يوفى من تركته مقدار رأس المال نص على ذلك ابن الصلاح في مال القراض وهذا مثله فإنه إبضاع ولا يضر قوله في صدر كلامه إنه وديعة لأمرين أحدهما أن مراده أنها ليست في ذمته ولا مضمونة جمعا بين أول كلامه وآخره والثاني أنه لو أقر بما لا يصيرها مضمونة ثم أقر بما يصيرها مضمونة أخذنا بالثاني كسائر الأقارير وليس هذا كتعقيب الإقرار بما يرفعه بل هذا عكسه والله أعلم انتهى .
* ( مسألة ) * فيمن أقر بولاء ثم ظهر مكتوب بإقراره قبل ذلك بأخ

383

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست