responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 382


في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة لأن القضاء الإلزامي على الغائب ممتنع والجواب بالنزاع في هذا التفصيل ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو سلمنا لهم ذلك فليس مما نحن فيه ومنها أن القضاء بموجب الإقرار كالقضاء على المحكمين وفي حكم المحكم في المجتهدات خلاف الصحيح أنه لا يرفع الخلاف والجواب بالنزاع في أن حكم المحكم لا يرفع الخلاف ثم في هذا إلحاق القضاء بالموجب به وكلا المقامين ممنوع فإن قلت قد قال المالكية إنه إذا ارتضع كبير من امرأة تزوج بها ففرق حاكم بينهما لرأيه أن رضاع الكبير يحرم كغيره إن تزوجها منه قلت قد يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها ضعيف والمالكية ينقضون كل ما خالف عمل أهل المدينة كما صرح به ابن يونس منهم وما أظن أحدا من أهل المدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى تحريم رضاع الكبير ولهذا أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة ذلك وقلن إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به سهلة بنت سهيل رخصة في رضاع سالم وحده فإن قلت هل يمكن الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ للنكاح والفسخ كالعقد ليس بحكم قلت قد حكم بتحريم رضاع الكبير بنقض قضاء القاضي به فإن الخلاف فيها ضعيف والمالكية قسموا أفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم كما في بيعه العبد الذي أعتقه المديون وإلى ما لا يستلزمه كتزويجه يتيمة تحت حجره كما تقدم في كلام القرافي ولعل الفرق أن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم لأجل الخلاف فيه كما صرح به المالكية ويكون الضابط في ذلك أن ما يفتقر إلى الحاكم يكون فعل الحاكم فيه مستلزما للحكم وما لا فلا ومقتضى هذا أن يكون هذا التفريق مستلزما للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم فإن قلت قول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به حتى يقال بأن الحاكم ثبت عنده الملك وإن لم يصرح به قلت أما من يرى أن الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بذلك فيجب اعتقاد ذلك تحسينا للظن به وألا يكون حكمه باطلا ويكون قدحا فيه أما نحن فنقول ولا نعتقد في ذلك خلافا أن ذلك ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة المطلقة كما تقدم تفصيله فكذلك نقول إنه لا يدل على ثبوت الملك عنده بل معناه أنه استوفى الشرائط المعتبرة في هذا الحكم ولذلك نرى الواقع من الحكام أنهم يذكرون ذلك من غير ثبوت الملك نعم لو قال حكم بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط

382

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست