responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 375


على خلاف ما قال وإذا كذبه الشرع بأن يكون المقر به في يد غيره فإن قطعنا بملكه له فلا نحكم بصحة الإقرار بل بفساده وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار الآن ولكن يمكن أثره في المستقبل إذا صار في يده كمن أقر بحرية عبد ثم اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم بصحة إقراره السابق أما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى وسؤال فإن اتفق ذلك بشروطه صح الحكم أيضا وإن علم القاضي كذب الإقرار بحس أو عقل أو شرع قطعي أو أكره المقر أو كونه ممن لا يصح إقراره لم يحكم بصحة الإقرار بل بفساده ومن جملة ذلك أن يقر بتصرف يعتقد الحاكم فساده كالوقف على نفسه عند من يرى بطلانه أو يقول داري التي في ملكي لزيد فيفسد في الأول لفساد المقر به وفي الثاني لفساد الصيغة وإن تردد في بعض الشروط بعد العلم بصحة الصيغة وإمكان المقر به فقد قال القاضي حسين في الكلام في التنحنح في الصلاة لو شهد الشهود على إقرار إنسان مطلقا تقبل شهادتهم ويحمل إقرارهم على الصحة وإن احتمل عوارض تمنع صحة الإقرار انتهى وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار ونحوه عند الحاكم بل يحكم بالصحة إلا أن يثبت خلافه وكذلك كونه محجورا عليه بحجر طارئ أما لو علمه محجورا بصبا أو غيره وشك في زواله فلا ينبغي أن يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه حتى يثبت زواله وما قاله القاضي حسين ظاهر اعتماده على الأصل إذا لم يكن معارض أما إذا وجد معارض حصل بسببه شك ولكن لم يثبت فينبغي أن يقصر على الحكم بالموجب دون الصحة لأن الحكم بالصحة يقتضي أن يكون تبين عنده حالها والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب المؤاخذة وإن توقفت على شرط أو انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة ثم ينظر فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به ويحتمل أن يقال إنه يحكم بصحة الإقرار اعتمادا على الأصل وعلى هذا الاحتمال يكون الحكم بموجب الإقرار وبصحته متلازمين وعلى الأول يكون الحكم بالصحة أخص وتوقف الحكام في الصحة حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا بتلازمهما في الإقرار لا معنى له وإن قلنا بينهما عموم وخصوص فمعناه ظاهر وخرج من هذا أن شروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة صحة الصيغة وإمكان المقر به ورشد المقر وما سوى ذلك مانع ولا تشترط اليد لما قدمناه من الإقرار بحرية عبد في يد غيره على أن الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يحتاج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد وفي الغالب

375

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست