responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 374


فإن قلت قال أبو سعد الهروي إن الحكم بصحة الإقرار لا يتضمن الحكم بصحة المقر به على المذهب الظاهر وذلك ينافي ما قدمت من أن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر قلت إنما قيدت بقولي في حق المقر احترازا من ذلك وقول أبي سعد محمول على صحة المقر به في حق المقر فيتضمنها وإلا لم يحكم به وقد صرح الأصحاب صاحب المهذب وغيره بأن الحق تارة يثبت بإقرار المقر وتارة يثبت باليمين المردودة وتارة بالبينة وفي هذه العبارة ما يصحح وصف الحق بالثبوت إذا أقر به ولا نقول إن الثابت عند الحاكم هو الإقرار فقط بل الإقرار وما أوجبه نعم لا نطلق أن المقر به ثابت وهو كونها لزيد لم تثبت حتى تمتنع منازعة غيره له فلذلك امتنع إطلاق القول بثبوت المقر به وعلى هذا يحمل كلام الهروي وكذا الإقرار بالوقف ونحوه من هذا القبيل وإن كان المقر به مما لا يتعدى إلى غير المقر لم يمتنع إطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرار وكل ما ثبت صح الحكم به وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته وإنما قيدنا الصحة في حق المقر لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير ولا يستبعد ثبوت الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض لأن الأحكام هكذا ألا ترى لو اشترى اثنان عبدا كان أحدهما أقر بحريته حكمنا بالحرية على أحدهما دون الآخر فإن قلت ما معنى الموجب وما الفرق بينه وبين الصحة قلت أما السؤال الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذي يوجبه ذلك اللفظ والصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر وهما مختلفان والأول حكم شرعي والثاني شرعي وقيل عقلي وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد على ما قلنا وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب لأنه لا إلزام فيها مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور فإن قلت بين الحكم بين موجب الإقرار وصحة الإقرار ما بحثنا أو الحكم بالأول دون الثاني قلت موجب الإقرار ثبوت المقر به في حق المقر ولزومه له ذلك معنى المؤاخذة وصحة الإقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك وشرطها أن يكون المقر ممن يصح إقراره وأن يكون مختارا ولا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وأن تكون صيغة صحيحة والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك فإن علم ذلك بأن علم القاضي حصول هذه الشروط حكم بالصحة أعني صحة الإقرار

374

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست