responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 370


حكي عن أبي حنيفة ومالك أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماع وإن كانا لم يفتيا بذلك فنقض مالك الحكم بشفعة الجوار وأبو حنيفة الحكم بحل متروك التسمية وبالقرعة بين العبيد والمقصود اتفاق الأئمة المعتبرين على أن الحكم متى لم يخالف مقطوعا لا ينقض والحكم هنا من هذا القبيل فإن قلت إنما يمتنع على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان الشافعي قد حكم بصحته والشافعي هنا لم يحكم بصحته قلت كل شيء حكم فيها حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه أما حصر ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه على كل أحد وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة فلا يجوز للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقا إلا بعد وجودها ولذلك يحترز القضاة منها أما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معين فليس من شرطه ذلك لأن ذلك حكم عليه فقط دون غيره وإقراره كان في المؤاخذة به والمؤاخذة تستدعي الصحة في حقه إذ لو كان باطلا لما أخذنا به فالحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر والحكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الإقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فهي ثلاثة أحكام فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل واحد وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به وهو في الثاني والثالث رافع للحكمين الثاني والثالث من الحاكم الأول لأنهما متواردان عليهما وإن كان الذي حكم به الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول بالمطابقة وامتناع النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام بل صرحوا بأن حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام ونحن نعلم ذلك أيضا ولو جادل مجادل في الاستلزام لم يمكنه المجادلة في التضمين والتضمين في الحكم الثاني يناقض المطابقي في الحكم الأول لأن الأول حكم في الملزوم في حق المقر بالمطابقة والثاني حكمه بالتضمن بعدم اللزوم في حقه فكان كمن حكم بقتل امرأة بالردة فحكم الثاني بامتناع قتل جميع النساء إلا في تلك المرأة منهن ولا نشك أنه لا يدفع حكم الأول إذا كان الأول وقع صحيحا وممن تضمن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين

370

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست