responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 369


بأمرين الإقرار وموجبه وعلى الثاني يكون تأكيدا ويكون المحكوم به الموجب فقط وعلى الثالث يكون المحكوم به موجب الإقرار وثبوت الإقرار ونسبة الحكم إلى الثبوت لا تستبعد لأن أصحابنا اختلفوا في أن سماع البينة وإنهاء الحال إلى القاضي الآخر نقل لشهادة الشهود حتى يشترط فيها المسافة التي تشترط في شهادة الفرع على الأصل أو حكم بقيام البينة فلا يشترط والثاني أظهر عند الإمام والغزالي والأول أظهر عند الأكثرين فأخذنا من كلام الجميع أن لفظة الحاكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به وتستعمل في تثبيت الدعوى ومحل الاختلاف بين الأكثرين والإمام والغزالي أن كتاب سماع البينة من قاض إلى قاض هل هو محمول على الأول أو على الثاني فعلم بذلك صحة الاحتمالات الثلاثة ولكن الأظهر الأول كما قدمناه فالحاصل أن هذا الحكم حكم بموجب الإقرار بلا إشكال وعلى أظهر الاحتمالات حكم مع ذلك بالإقرار أيضا وعلى الاحتمال الثاني لم يحكم إلا بالموجب وعلى الثالث حكم بالموجب وثبوت الإقرار ( الفصل الثاني ) في حكم ذلك وهل يجوز نقضه أو لا وهل هو حكم بالصحة أو لا والصواب أنه لا يجوز نقضه لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء منها فإن قلت ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت نقل العلماء في ذلك إجماع الصحابة ممن نقل ذلك أبو نصر بن الصباغ وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا وقضى في الحد قضايا مختلفة وكذلك علي رضي الله عنه ولأنه ليس إلا اجتهاد والثاني بأقوى من الأول ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك النقض وهلم جرا أما ما حكي عن شريح أنه حكم في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن المال للأخ وأنهم ارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فنقض ذلك فيحتمل أن شريحا هم بالحكم ولم يحكم ويحتمل أن عليا رضي الله عنه رأى أن ذلك مخالف للكتاب لقوله تعالى وأولوا الأرحام الآية أما ما حكي عن الأصم أنه ينقض قضاء القاضي فيه فلا اعتداد به لإجماع الصحابة والأئمة المعتبرين على خلافه وقد حكى الإجماع في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم من سائر المذاهب حتى

369

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست