responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 364


مثله حرفا بحرف وإن جهل كان معذورا في الظاهر لا إثم عليه بالنسبة إلى المشتري على ما يعلمه وضمان السفينة إذا أشرفت على الغرق ولا ينقذهم إلا إلقاء المتاع يجب إلقاؤه ولكن بعوض إذا كانت منفعته تعود إلى غير صاحب المتاع وقد قال الإمام إن الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو لمالكه ويسترد الضامن المبذول وهل للمالك أن يمسك ما أخذه ويرد بدله فيه خلاف كالخلاف في العين المقترضة إذا كانت باقية هل للمقترض إمساكها ورد بدلها إذا عرفت فالمتاع إنما يجب على صاحبه إزالة يده عنه بالإلقاء لا خروج ملكه عنه والمال المبذول له في مقابلة اليد ويجوز أن يبذل له في مقابلة ذلك عين أو دين فهو يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يد محقة ويفارقه في بقاء ملكه عليه كما أفاده الإمام وفي وجوب الإلقاء فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقاق فقط دون إبانة المرأة ويشبه مما أخذه بالعين المقترضة يقتضي أن يجري الخلاف في أنه هل يملكه بالقبض أو بالتصرف وهذا فيما إذا كان المبذول عينا ظاهرا وأما إذا كان دينا فقد يستبعد ولا استبعاد فيه أيضا فقد قال صاحب المهذب وأتباعه إنه لو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا جاز إن لم يطل الفصل وإن طال لم يجز حتى يعيد لفظ القرض وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في الذمة فقد يكون ما تضمنه الضامن للملقى في ذمته من هذا القبيل وإن كان لازما فقد يكون المتاع للملقي وهو المشبه للعين المقترضة ويجعل صاحب المتاع كأنه أقرضه منهم وهذا هو أولى التقديرين وإذا أخذ بدله من الضامن فحكمه حكم بدله ولذلك يسترده إذا قلنا يسترد العين المقترضة فلا يبعد جريان الخلاف في وقت ملكه كذلك وبما ذكرناه بان واتضح أن هذا الضمان أعني ضمان السفينة كسائر العقود الخلع والجعالة وغيرهما عند الإطلاق فيقتضي التقسيط فلا جرم قالوا إذا قال أنا وهم ضامنون حمل على التقسيط ولا يلزمه إلا تقسيطه وأما الضمان الحقيقي الذي نحن نتكلم فيه فليس في مقابلته شيء ولا معاوضة ولا افتداء وإنما هو التزام مجرد فلا يوجب التقسيط في موضع من المواضع فلا جرم قلنا يلزم كلا منهما الجميع فإن قلت لو صح ما قلته في ضمان السفينة لكان إذا صرح بأن كل واحد منهما ضامن على الكمال أنه لا يصح كما لا يصح أن يشتري اثنان عينا على أن كلا منهما يلزمه جميع ثمنها فإن ذلك خلاف مقتضى العقد فكان يجب أن يفسد الضمان أو يصح ويفسد الشرط ولا يلزمه إلا القسط وقد قال يلزمه الكل في هذه الصورة ففارق

364

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست