responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 363


محضة كالبيع والسلم والإجارة وغيرها فلا شك أن العوض يتقسط إذا تعدد المشتري والمسلم والمستأجر ونحوه وليس التقسيط راجعا إلى مقتضى اللفظ فقط بل بقرينة العوض فإنه في مقابلة الملك فيسقط بحسبه كل من ملك شيئا لزمه بقدره وما كان منها معاوضة غير محضة كالجعالة والخلع ونحوهما يلحق بالمعاوضات المحضة في ذلك لأنه عقد من العقود ويحصل له ما يبذل العوض في مقابلته فإن العمل الحاصل له في رد عبده بالجعالة مثل العمل الحاصل له بالإجارة والبضع الحاصل للمختلعة نفسها كالعوض الحاصل لها بالشراء ونحوها فلذلك يتقسط عليه ولذلك قال الأصحاب إنه إذا خالع نسوة بعوض واحد فسد في الأصح ويحب لكل واحدة مهر مثلها وقيل يوزع المسمى على مهور أمثالهن وفيه قول آخر إنه يصح الخلع ويوزع المسمى ولو قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما وقع عليها كما لو قالا رد عبدينا بكذا فرد أحدهما والواجب على الذي طلقها مهر المثل على الأصح وقبل حصتها من المسمى إذا وزع على مهر مثلهما وقيل نصف المسمى توزيعا على الرؤوس ويجري الخلاف كما قال الرافعي في الواجب على كل منهما إذا طلقهما جميعا ومن هذا القسم نوع يسمى فداء كخلع الأجنبي فإنه يفتدي به المرأة وشراء من أقر بجزئية عبد في يد غيره وما أشبه ذلك فهو أيضا جار على حكم المعاوضات بدليل أنه يجوز بالعين وبالدين فإذا افتدي اثنان بعبد لهما حر ممن هو في يده ويسترقه أو امرأة من زوجها صح وملك الزوج عليهما العبد من كل واحد نصفه في مقابلة ما خرج عن ملكه من البضع فهي مقابلة صحيحة وتقسيط صحيح لا يمكن غيره وإذا افتديا بدين في ذمتهما كان مقسطا عليهما كذلك وهكذا فداء الأسارى من أيدي الكفار كما نطق به القرآن وجاءت به السنة وضمان السفينة من هذا القبيل يشبهه من وجه باختلاع الأجنبي ومن وجه بافتداء الأسير ومن وجه بافتداء من يعلم حرمته والذي هو في يده يجهل وإنما غايرنا بين هذه الأوجه الثلاثة لأن ملك الزوج على بضع زوجته ثابت والمختلع ينبغي إزالته إزالة صحيحة فهي معاوضة لا شك فيها وفيها إزالة ملك من الجانبين جانب الزوج بإزالة قيد العصمة وجانب ملكه عن المال المبدل وافتداء الأسير من الكافر ليس فيه إزالة ملك أما من جهة الكافر فظاهر لأنه لا ملك له ولا يد على المسلم وأما من جهة الفادي فالذي يظهر أنه لا يزول ملكه عما بذله من الفداء والكافر لا يملكه وإنما يعطيه له للضرورة لافتداء المسلم وافتداء الحر ممن يسترقه فظاهر الأمر كالخلع وفي الباطن كالأسير إن علم صاحب اليد أنه ظالم فهو

363

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست