responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 353


كلا من الدارين أو لما هو أعم من ذلك ومن دخول واحدة لواحدة وأخرى لأخرى أو مشتركة بين المعنيين إن كان الأول فهو المدعي وإن كان الثاني وجب أن يطلق كلا منهما إذا حصل المسمى بأي كان من المعنيين كسائر التعليقات فإنه يكفي فيها ما يصدق عليه الاسم وإن كان الثالث فهو مدفوع بأمرين أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك والثاني أنه لو كان كذلك لوقع الطلاق بكل من المعنيين كما لو قالوا فيما لو قال إن رأيت عينا فأنت طالق إنها تطلق بأي عين رأتها لأن المشترك عند الشافعي كالعام فيتعلق الحكم بكل فرد منه وكذلك لو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما لم تطلق ولو قوبل الجمع بالجمع طلقت ولو قال إن شئتما فأنتما طالقتان فشاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى لم تطلق واحدة منهما وهل طلاق كل واحدة معلق بالمشيئتين جميعا أو كل واحدة بمشيئتها طلاق نفسها دون ضرتها قال المتولي الأول وقال البندنيجي الثاني وكذلك لو أقر رجلان بقتل رجلين كان مقتضى ذلك أنهما اشتركا في قتل كل منهما لأن أحدهما قتل أحدهما والآخر وما أشبه ذلك من الأمثلة فثبت بهذا أن قولنا لقي الزيدان العمرين لا تصدق حقيقته حتى يكون كل من الزيدين لقي كلا من العمرين وكذلك الرؤية ونحوها من الأفعال التي يحصل الاشتراك فيها والضمان من هذا القبيل يصح بوارد عدد من الضمان على مضمون واحد فإذا قال ضمن الزيدان العمرين فحقيقته أن كلا منهما ضمن كلا منهما فلذلك إذا قالا ضمنا الألفين كانت حقيقته أن كلا منهما ضمن كلا من الألفين هذا وجه من النظر يمكن دعواه ويودي بقولهم إن الضمائر عامة والعام مدلوله كل فرد وأن البينة قائمة مقام العطف ولو قلت قام زيد وزيد كان حكما على كل فرد فكذلك قام الزيدان ويمكن أن ينازع فيه فإن المثنى اسم وضع لعدد مخصوص فليس مدلوله كل واحد وكذلك قام زيد وزيد حكم على مجموع الرجلين ولكن في الإثبات يلزم من المجموع كل فرد ويظهر ذلك بقوله في النفي ما قام زيد وزيد أو ما قام الزيدان يصح معه أن يكون قام أحدهما هذا ما لا ريبة فيه والضمائر بحسب ما يراد بها فإذا عادت على عام كانت عامة وإلا فلا وهذا النزاع لا يضرنا فإنا نقرر هذه المسألة على كل من التقديرين سواء أكان الضمير في ضمنا مرادا به المجموع أم كل فرد كما ستعرفه إن شاء الله وإنما تحرير هذا البحث يظهر له ثمرة في المسألة المنقولة من البحر ( القاعدة الثانية ) أن ما ونحوها من أدوات العموم

353

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست