responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 352


على ذلك بل على قول الضمان بجعله ضامنا لكل الدين في رقبة عبده فإن يحيل ضمانه لبعضه فإنما يكون إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك وهو كذا فينزل منزلة ما لو قالا لمن له الدين ضمنا لك دينك على فلان فإنه يكون بينهما نصفين كما تقدم والمسألة غير مخصوصة بهذه الحالة انتهى وهذا الذي قاله ابن الرفعة هنا من أنه يكون بينهما نصفين هو الذي تقدم عن الماوردي في جواب الحنفية وإنما أخذه منه وتعبيره عنه هنا بقوله ضمنا لك دينك على فلان عبارة رديئة لأنه إنما تقدم بلفظ الألف وهو حال على ما تقدم فكأنه لم يفرق بين اللفظين فتسمح في العبارة فتلخص من هذا أنه ليس معنا نقل في مسألة الألف إلا من الماوردي في جواب الحنفية وهو يحتمل أن يكون على وجه ومن كلام البندنيجي وأظن أن صاحب البحر أخذه منه فإنه كثير النقل عنه وكل ذلك خارج عن مسألتنا وعبارة ابن الرفعة لا يتمسك بها لأنه أحال على موضعها وعرفناه بخلافها فإن قلت بين لي وجه ما أشرت إليه من كون مسألة البحر غير مسألتنا قلت ينبغي أن يعلم أولا أن هذه المسألة تستمد من قاعدة عربية وقاعدة أصولية ومآخذ فقهية ما لم يحط الطالب بجميع ذلك لا تتحقق عنده هذه المسألة ومتى أحاط بها حققها وانشرح صدره لها بتوفيق الله تعالى أما ( القاعدة الأولى ) في ضمنا هل مدلوله المجموع أو كل فرد والمال المضمون قد يعبر عنه بما يقتضي مجموعه وقد يعبر عنه بما يقتضي كل فرد منه وقبل هذا نقول قولنا لقي الزيدان العمرين قد يراد به أن أحد الزيدين لقي أحد العمرين والآخر لقي الآخر وقد يراد به أن كلا منهما لقي كلا منهما وهذا هو حقيقة اللفظ وظاهره مهما كان الفعل صالحا لكل منهما بخلاف قولك أكل الزيدان الرغيفين فإنه يتعين إرادة أن كلا منهما أكل رغيفا وإن ذلك مقابلة الجمع بالجمع والاستقراء يدل على ما ادعيناه من الحقيقة والظهور ويؤيده قوله تعالى فاقتلوهم ونحوه فإن الذي يفهم من ذلك مخاطب بقتل كل فرد من المشركين حتى لو قتل مسلم كافرا وأراد الاكتفاء بذلك لينحصر الوجوب في الباقين في غيره لم يكن له ذلك وهذا الحكم مستفاد من قبل اللفظ لا من خارج لأن العلماء برحوا يستدلون بمثل هذه الألفاظ على هذه الأحكام ويأخذونها منها ومما يؤيد ذلك من كلام الفقهاء أنهم قالوا لو قال لزوجتيه إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان فدخلت إحداهما إحدى الدارين والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح فنقول هذه الصيغة إما أن تكون موضوعة لدخول كل منهما

352

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست