نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 330
أن فيه مفسدة لأنه كان السبب في المفسدة فقل أن يخلو هذا النوع من مفسدة والله أعلم واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطلاق القول بتحريم المعاملة شيء وهو أيضا نافع لي من القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول إن ذلك يفوض إلى رأي الولي ودينه وعلمه ويختلف اختلافا كثيرا بحسب الجزئيات لا ينضبط فعليه التحري فإذا كان مال اليتيم مالا كثيرا ولا يؤدي ترك المعاملة إلى إجحاف به فههنا يستحب أو يجب ترك المعاملة وإذا كان ماله قليلا ويغلب على الظن أنه لو لم يعامل له فيه لنفد وضاع اليتيم ووجدنا معاملة مأمونة سريعة فههنا تستحب المعاملة أو تجب ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه المصلحة ولا يستنكر ذلك وأنا أضرب لك في ذلك مثلا أكل المضطر الميتة واجب فساغ الإقدام على الميتة المقطوع بتحريمها في حال الرفاهية حفظا للمنية فإذا حصلت حاجة دون الضرورة إلى تناول الشبهة لم يبعد أن يستحب التناول ويحصل دفع تلك الحاجة بنمو على مصلحة دفع الشبهة مثاله إذا كان عند الشخص عيال وعلم أو غلب على ظنه أنه لو لم يأخذ لهم مالا من شبهة لضاعوا ومؤنة العيال واجبة فههنا يظهر أن نقول بترجح حفظه مصلحة العيال وهي مأمور بها من جهة الشرع على التنزه عن الشبهات كذلك اليتيم كالعيال ويحتمل لأجل ضرورته أو حاجته ارتكاب الشبهة ويعذر فيها شرعا وينهض إلى أن يصير ارتكابها أولى في نظر الشرع من اجتنابها وهذه أمور لا يدركها إلا من ينظر في الشريعة وسلم من الغرض والله أعلم كتب في ليلة السابع والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وقد نشأ من هذا أني لا أمنع من المعاملة ولا آمر بها غيري أما أنا إذا طلبت مني فأرجو أن أجتهد رأيي فيها وأفعل ما يوفقني الله تعالى له إن شاء الله . وكتب في تاريخه * ( مسألة ) * كتب إلي ابني بارك الله في عمره قال وقعت مسألة في امرأة سفيهة تحت الحجر قامت بينة برشدها ثم حضر وصيها فأقام بينة بسفهها فهل تسمع بينة السفه وكتب جماعة عليها بأن نقدم بينة السفه ويعاد الحجر عليها وخالفهم المملوك في ذلك وقلت لهم إن بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة لأنها بينة جرح بالنسبة إلى التصرفات وعلى تقدير أن نبين السفه فإن كان سببا سابقا على وقت شهادة الرشد فلا تعارض وتقدم بينة الرشد وإن كان سببا لاحقا بعد الرشد فلا ينعطف على الماضي ويعاد الحجر من الآن وأن يثبت سببا مقارنا أو قبلناها مطلقة وشهدت أنها سفيهة في الوقت الذي وقعت الشهادة فيه بالرشد قدمت عليها بينة الرشد لأنها ناقلة وبينة السفه قد تكون استصحاب الأصل كما إذا قامت بينة بأن زيدا النصراني مات مسلما
330
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 330