نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 329
إن كل موضع قصد فيه التوصل إلى أصلي من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما فهو جائز وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين على الآخر في الربا حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام وبالطريق الحلال مكروه لأنه يشبه مراغمة الشارع ومن هذا الباب التعدي في السبت لأن مقصود الشارع منعهم من الاستيلاء على الصيد يوم السبت وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود والتوصل إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام لأن وطأها من حيث هو ليس بحرام وإنما المحرم الزنا وأما الوطء بالطريق الشرعي فهو حلال فليس ما قاله ابن حزم صحيحا من أن كل عقد حيلة إلى محرم فقد خفي على ابن حزم هذا المعنى الذي قلناه وهو أن الشيء قد يكون أعم وتحته صورة خاصة محرمة وصورة خاصة مباحة فلا يوصف الأعم بالتحريم ولا المتوصل إليه بالطريق الشرعي متحيلا على الحرام والزيادة في عقود الربا محرمة من حيث هي زيادة فمتى قصدها بأي طريق كان فقد تحيل عليها فإن فعلها بالطريق المحرمة كان حراما بلا إشكال وإن فعلها بغيره كره لقصده ولم يحرم لأنه بغير الطريق المحرم والله أعلم كتب في التاريخ المذكور ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر أحدا يحرص على دفع مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب ويدخل على الناس ويأتي بالشفاعات وبالجاه ليأخذ من مال الأيتام ويقترن به أيضا غرض لديوان الأيتام لأن لهم ربع الفائدة فللديوان والطالب غنم بلا غرم ولليتيم المسكين الآن غرم محقق لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله وفائدته فيغنم أو يذهب بعضه أو كله فيغرم هذا حقيقة الحال فلا يغالط الإنسان نفسه والله تعالى عند قلب كل واحد ويعلم منه ما لا يعلمه غيره ولا يعلمه هو من نفسه فالمحترز في دينه يراجع قلبه فإن انشرح لأن ذلك مصلحة اليتيم وهو أحسن وخلصت نيته لله تعالى في ذلك فعله وإلا فيتركه والله أعلم كتب في تاريخه الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأربعين وسبعمائة ومن أغرب الوقائع التي وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيه ورده عن قرب وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبير في الشام طلب هذا القدر أو قريبا منه فدفع إليه لأنه جربت معاملته وحمدت فماطل به مدة وحصل التعب معه فقلت في نفسي كان الدفع الأول لا مفسدة فيه وتبين بآخره
329
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 329