responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 322


في الأصح ولا يتعدد الغريم في الأصح وفي بيع التركة قبل وفاء الدين قولان أصحهما البطلان وإذا بيعت وقسمت أثمانها على الغرماء ثم ظهر غريم فثلاثة أوجه أصحها إن كان الدين مقارنا تبين البطلان وإن حدث رد بعيب أو ترد في بئر ونحوه فلا بل يفسخ إن لم يتبرع الوارث بقضائه وإذا أبطلناه بطل في الجميع وما ذكرنا من سقوطه بشبه الإرث مبني على أن الوارث إنما يلزمه في حصته نسبة إرثه وهو الأصح فإن قلنا يلزمه الجميع فقياسه سقوط الجميع وما ذكرنا من اللزوم محله إذا وضع الوارث يده عليه ليستوفي ذلك فإن قلت ما ادعيته من السقوط وبين معناه لا بد فيه من الإسناد إلى شيء من كلام الأصحاب وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ وظن آخرون أن لا سقوط أصلا قلت أما من ظن أن لا سقوط فكلامه متجه إذا قلنا التركة لا تنتقل فإن قلنا بالانتقال فلا وأما من ظن التفاوت فليس بشيء أما كلام الأصحاب الدال على ما قلنا ففي موضعين أحدهما في الخراج إذا خلف زوجة حاملا وأخا لأب وعبدا فجنى عليها فأجهضت قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه حق وذكروا طريقين في كيفية السقوط إحداهما طريقة الإمام والرافعي أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه ومن نصيب الأم ما يقابل ملكها وهو الربع ويبقى لها سدس الغرة ترجع به على الأصح على قياس الفدا وأصحهما طريقة الغزالي أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه لأنه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة أرباعه يبقى لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها والواجب في الفداء أقل الأمرين وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه فإذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد العشرون وسلما ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر وبهذا تبين صحة طريق الغزالي على طريقة الإمام والرافعي الموضع الثاني في الإجارة أجر دارا من أبيه بأجرة قبضها واستنفقها ومات عقيب ذلك عنه وعن ابن آخر وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف الأجرة سقط منها نسبة إرثه وهو الربع ويرجع على أخيه بالربع هكذا قاله ابن الحداد وخالفه غيره في كيفية الرجوع مع اتفاقهم عليه وعلى السقوط فمن هذين الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط مع ما تقدم من دليله وقد كمل غرضنا من هذه المسألة وبقيت فائدة في قول ابن الحداد بالرجوع في موت المؤجر ووراثة المستأجر اعلم أن بيع الدار المستأجرة من غير المستأجر لا تقتضي الانفساخ قطعا ومن

322

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست