responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 296


وإن وجده أحد عشر فوجهان أصحهما أن البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع وأن يسلمه بالثمن ويجبر المشتري على قوله كما أجبرنا البائع إذا كان دون العشرة والثاني أن البيع باطل لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم ما زاد على العشرة ولا إجبار المشتري على الرضا بما دون الثوب والمساحة من الأرض لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض فوجب أن يبطل العقد وإن اشترى صبرة على أنها مائة قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفسخ لأنه لم يسلم له ما شرط وبين أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن لأنه يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لتساويهما في القيمة ويخالف الثوب الأرض لأن أجزائهما مختلفة فلا يمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نعلم كم قيمة الثمن مراع الناقصة لو كانت موجودة أسقطها من الثمن وإن وجدنا الصبرة أكثر من مائة قفيز أخذ المائة بالثمن وترك الزيادة لأنه يمكن أخذ ما عليه من غير الأضرار كذا ذكره العراقيون أما المراوزة فلا فرق عندهم بين المقوم والمثلي وأجروا الخلاف فيهما والأصح الصحة عندهم في حالتي النقصان والزيادة هذا إذا قال علي إنها عشرة أذرع بصيغة الشرط فلو قال وهي عشرة أذرع قال الشيخ أبو حامد إذا خرج تسعة ثبت للمشتري الخيار في أن يمسك الكل أو يرد ولو خرج أحد عشر فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع ومن أصحابنا من خرج هنا قولا آخر أن البيع يبطل وهذا النقل من الشيخ أبي حامد للتفصيل بين أن يكون بصيغة الشرط أو لا ينفعنا في مسألتنا هنا لأن كتاب المبايعة ليس فيه صيغة شرط وإنما فيه وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فلا يكون في الصحة خلاف إلا على ما قاله الذي خرج وجها في حالة الزيادة وهو مشكل لأن هذه الصيغة إن كانت شرطا وجب أن يجري الخلاف في الحالتين وإلا فلا يجري في الحالتين وعلى الجملة هو وجه ضعيف والمنصوص خلافه فلا يعتد بخلاف المنصوص والقائل بالبطلان هو ابن شريح وما ذكرناه في هذا المكان عن الشيخ أبي حامد مساعدا لما قدمناه من أن قوله هو كذا ليس شرطا ولئن قيل على سبيل الجدل فرق بين قوله بعتك هذا الثوب وهو كذا وبين قوله بعتك حصتي وهي كذا أن الثوب معين معلوم ولو اقتصر على قوله بعتكه صح فأمكن جعل قوله وهو كذا خبرا لغوا وأما الحصة التي له فهي غير معلومة ولا تسلم إحاطة علمه بها ولو اقتصر على قوله بعتكها لم يصح لأنا إنما ننظر إلى اللفظ واللفظ لا يتضمن بيانها فيبطل العقد للجهالة فإذا قال وهي كذا كان هو المبين لها فلا يمكن إلغاؤه ويجب اعتماده والنظر إليه قلنا جوابه من وجهين أو

296

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست