responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 295


المجاز بوجه من الوجوه وما ذهبنا إليه يصح بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة فكان الحمل عليه متعينا ( الوجه الثامن ) أن هذه قضية اتصلت بحكم حاكم فتصان عن النقض حتى يتبين أن الحكم مخالف لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ولا يوجد وهذه مسائل متعلقة بذلك يكمل بها الغرض في المقصود المسألة الأولى في بيان أن حصة أمير علي هي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة وذلك أن حصة مورثه المقسومة ثمانية عشر سهما وثلث سهم للزوجتين ثمنها وهو سهمان وسدس سهم وثمن سهم لكل زوجة نصفه وهو سهم واحد وثمن سهم وسدس ثمن سهم والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم مقسومة على أحد عشر لأنهم خمسة بنين وبنت فللبنت سهم وثلث سهم وثمن سهم ولكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فاجتمع لعلي من أبيه سهمان وثلثا سهم وربع سهم ومن أمه سهم وثمن سهم وسدس ثمن سهم وجملة ذلك أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من سهام الضيعة بكمالها الأربعة والعشرين ولو أخذتها من نصيب مورثه خاصة وقسمت نصيب مورثه أربعة وعشرين لكانت تزيد على خمسة أسهم المسألة الثانية في بيان نصيب علي من والده ووالدته بطريقة الفرضيين مات بهادرآص وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا فمسألته من 8 ويصح 176 للزوجتين 22 لكل واحدة 11 وللبنت أربعة عشر ولكل ابن 28 وماتت أم علي عن ابنها فقط فيجتمع لعلي من أبيه وأمه 39 المسألة الثالثة لو سلم إلغاء قوله حصتي وتجريد النظر إلى قوله أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة وأنه جمع بين ملكه وملك غيره فيكون ملكه تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة والصحيح من مذهب الشافعي ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف المسألة الرابعة قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرد لأنه دخل في العقد على أن يسلم له العشر ولم يسلم فثبت له الخيار كما لو وجد بالبيع عيبا ولم يذكر الأكثرون خلافا في صحة البيع بل قطعوا بها وحكى الشيخ أبو حامد في صحة البيع قولين كما لو تزوجها على أنها بكر فخرجت ثيبا ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين والأظهر عند من حكى الخلاف صحة البيع تغليبا للإشارة وتنزيلا للخلف في الشرط والمقدار منزلة خلفه في الصفات وبهذا قال أبو حنيفة

295

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست