نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 293
الثمانية عشر وثلث سهمين وسدس سهم وثمن سهم والباقي بعد الثمن ستة عشر سهما وثلث ثمن سهم لكل ابن سهمان وثلثا سهم وربع سهم فنصيبه ونصيب أمه هذا القدر الذي باعه لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرة ثم نظرنا في قوله شائعا وهو صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار أما صحته فلأنه مشاع في الحصة الموروثة عن والده المفروزة بالقسمة أما عدم صحته فلأنه ليس مشاعا في الضيعة كلها وإذا أمكن حمل كلام البائع العاقل على الصحة كان أولى من حمله على الفساد فليحمل على المعنى الأول ولا يعارضه قوله من أربعة وعشرين سهما من الضيعة لأمرين أحدهما أنا نفرق بين من و في فهو لم يقل إنها شائعة في جميع الضيعة وإنما قال إنها أي شائعة وإنها من جميع الضيعة ولا شك أنها من جميع الضيعة وليس معناه أن الشيوع في الضيعة بل معناه أن الشيوع في حصة أمه وحصة أمه من الضيعة فالشائع فيها هو من الضيعة بلا شك والأمر الثاني أن عادة الشام تقسمة الأراضي وتبقى تلك النسبة محفوظة فهذه الحصة التي هي ثمانية عشر سهما وثلث بعد الأولى يعبرون عنها بذلك وإن كانت ما هي الآن حصة ولا مشاعة ولا هي ثمانية عشر سهما وثلث بل أربعة وعشرون كاملة في نفسها ولكنهم يعبرون عنها بنسبتها الأولى فكذلك يعبرون عن بعضها بنسبة الأولى من الضيعة وبذلك وقع التعبير عن حصة البائع بأربعة أسهم ونصف سهم ولولا ذلك كانت خمسة أسهم وشيئا إذا أخذت من أربعة وعشرين من حصة مورثه فعلم بذلك صحة العبارة وإنه لم يبع ملكه وملك غيره بل ملكه فقط فلا يجيء فيها خلاف تفريق الصفقة ولا القول بالبطلان بل يصح في الجميع قطعا وليس فيه إلا تجوز لطيف في قوله من جميع الضيعة واحتماله أولى من الحكم بالبطلان والتمحل له لا سيما وقد حكم حاكم بموجب هذا البيع وموجبه ما قلناه وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن ( الوجه الثاني ) على تقدير أن لا يصح هذا المجاز ولا التأويل في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من أربعة وعشرين سهما من جميع الضيعة فنقول الصحة بقوله حصته وأنه باعها مع العلم بها وأن هذه العبارة من الوراق لا تضره ولو كانت العبارة من البائع لا تضر أيضا لأنها من صيغة البيع لأن صيغة البيع بعتك حصتي وهذه العبارة الزائدة تعريف لتلك الحصة وقع الغلط فيها والغلط في التعريف الذي هو خبر محض لا يقتضي بطلان البيع الذي هو إنشاء محض فإن قيل إن ذلك على سبيل الشرط كأنه قال بشرط أنها أربعة أسهم ونصف ثمن سهم شائعا من جميع الضيعة قلنا ليس بشرط ولكنه إخبار ولو سلم أنه شرط فإذا باع ثوبا على أنه عشرة فخرج تسعة
293
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 293