نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 292
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وبعد فإنه وقعت مسألة في المحاكمات في هذا الزمان وهي أن قرية بالقرب من دمشق يقال لها عنابا وربما يقال لها معبابا كان لبهادرآص رحمه الله فيها على ما قيل ثمانية عشر سهما وثلث سهم ملكا طلقا من أربعة وعشرين سهما وهي جملة مبلغ سهام الضيعة المذكورة وباقيها وهو خمسة أسهم وثلثا سهم وقف على المدرسة الأمينية بدمشق فأذن قاضي القضاة جلال الدين الشافعي لصفي الدين العتال الحنفي أن يقسمها فقسمها وأفرد حصة بهادرآص ناحية وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وحصة الأمينية ناحية وحكم بصحة القسمة صفي الدين المذكور وبعده قاضي القضاة جلال الدين ثم من بعده ثم مات بهادرآص المذكور وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا ثم ماتت إحدى الزوجتين وخلفت ابنها عليا أحد البنين الخمسة المذكورين خاصة فباع علي المذكور حصته للصلاح الذي كان أستاذ دارهم ثم صار أستاذ دار تنكز ثم وقفها على ما قيل ثم حصلت منازعة بين الأمير ناصر الدين بن بهادرآص والصلاح المذكور وطالت وتنوعت ثم حضر عندي صلاح الدين المذكور فسألني أن آذن له أن يدعي لأيتام زوجته على البائع المذكور بحكم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعي عند الحنبلي أو الحنفي ويبطل البيع فاستفهمت عن سبب الإبطال إن كان صحيحا أذنت فيه وإن كان فاسدا لم آذن فيه وطلبت كتاب المبايعة فأحضروه وهو يتضمن شراء الصلاح من أمير علي بن بهادرآص جميع الحصة التي في يده وملكه وهي جميع ملكه وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الضيعة المعروفة بعبايا وذكر حدود الضيعة فقال الذي يقصد الإبطال إن هذا باع ما يملك وما لا يملك فيبطل البيع وهذا ليس بصحيح لوجوه أحدها أن هذا باع حصته لأنه قال جميع الحصة التي بيده وملكه ولا شك أنه عارف بها لأنه يعرف حصة أبيه وأنها ثمانية عشر سهما وثلث سهم ويعرف أن أباه خلف زوجتين لكل منهما نصف الثمن وهذا يفهمه العوام لا يخفى عن أحد ولا تشترط المعرفة بالتعبير عنه باصطلاح الحساب بل تكفي تلك المعرفة التي يفهمها العوام فإن بها يحصل التمييز سواء عرف عبارة أهل العلم فيها أم لا ثم إنا نظرنا في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فوجدناها صحيحة لأن ثمن
292
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 292